مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٢ - الصفحة ٤٨٤

____________________
شهادة الفرع تطرح أم لا؟ حين إنكار الأصل الفرع، فإنه لو كان الحضور بعد الحكم فالحكم ماض، ولو كان قبل ما يحكم بالفرع، لا يمضي.
ويحتمل أن يكون المراد قبل الحكم ويكون منشأ الخلاف الخلاف الأول الذي ذكرنا من اشتراط تعذر الأصل لسماع الفرع وعدمه.
ولكنه بعيد، إذ ما أشاروا إلى ذلك الخلاف، وبعد أن قرروا المسألة الأولى من غير اشكال وخلاف، ذكروا هذه مع الخلاف.
وكذا البحث في صورة تردد الأصل.
ويحتمل أن يكون مع الحضور وعدم القدرة على أداء الشهادة لعدوله أو يكون مريضا، في بيته وينكر ذلك ولم يقدر حضور مجلس الحكم للمشقة أو سمع منه غائبا أنه منكر للفرع ولم يمكنه الحضور لبعده أو أنكر ثم غاب.
وبالجملة يتصور الخلاف مع ما تقرر بغير إشكال.
ولكن بقي الاشكال بين هذا القول وبين القول بالعمل بالأعدل كما هو ظاهر الروايات إذا أنكر الأصل الفرع وتخالفا.
خصوصا مثل رواية عبد الرحمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال: لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما (1).
وفي طريق التهذيب القاسم (2)، وفي طريق الكافي المعلى بن محمد (3)، ولا يضر.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل

(1) الوسائل باب 46 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 299.
(2) طريق التهذيب هكذا: الحسين بن سعيد عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان.
(3) طريق الكافي هكذا: الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله.
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست