____________________
وهذه رواية حسنة.
وإبراهيم المذكور، فيها وهي مذكورة في مشيخة الفقيه أيضا، وفي الطريق هنا إبراهيم أيضا ولا بأس فتأمل.
وبالجملة هذه الرواية على ما في التهذيب والكافي لا تخلو عن قصور، وقد رويت في الفقيه عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر لها (بما غرا - خ ل) عن الرجل، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول (1).
هذه موافقة للقوانين، وغيرها من الأخبار بعد حمل الحد على التعزير، فليس فيها دلالة على المراد.
نعم فيه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته بأنه (أنه - ئل) طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال:
لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير
وإبراهيم المذكور، فيها وهي مذكورة في مشيخة الفقيه أيضا، وفي الطريق هنا إبراهيم أيضا ولا بأس فتأمل.
وبالجملة هذه الرواية على ما في التهذيب والكافي لا تخلو عن قصور، وقد رويت في الفقيه عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول، قال: لها المهر بما استحل من فرجها الأخير، ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر لها (بما غرا - خ ل) عن الرجل، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول (1).
هذه موافقة للقوانين، وغيرها من الأخبار بعد حمل الحد على التعزير، فليس فيها دلالة على المراد.
نعم فيه صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته بأنه (أنه - ئل) طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال:
لا سبيل للأخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الأخير