ويجوز أن يشهد بالحلية الخاصة أو المشتركة نادرا.
وإن جهله افتقر إلى معرفين ذكرين عدلين. ويكون شاهد أصل لا فرعا عليهما.
____________________
الشهادة مثل وجهه إلا أن لا يكفي ذلك فيعمل ما يكفي.
ويمكن تجويز نقله إلى محل الحكم لو لم يمكن الاشهاد والحكم عليه إلا هناك فتأمل.
ويمكن العدم في موضع يكون المشهود به شيئا قليلا جدا فيرجح عدم الهتك على تلفه فتأمل.
ويؤيد جواز النبش جواز كشف وجه المرأة لتحمل الشهادة وأدائها، لها وعليها عند الحاجة فتأمل.
قوله: " ثم الشاهد إن عرف الخ ". الشاهد عند التحمل إن كان شاهدا على عين من يشهد عليه وهو مجهول النسب فينظر إليه ويثبته في خاطره بحيث يمتاز عنده ويقدر أن يشهد له أو عليه عند أداء الشهادة.
وكذا تجوز الشهادة على العين والحلية في المعلوم النسب بحيث يمتاز عن الغير فلا يوجد له المثل أو يوجد نادرا فتأمل.
ويجوز أن يشهد عليه بنسبه بأن يعرف اسمه وأباه وجده إلى أن يمتاز عن غير، فحينئذ له أن يشهد عليه وله بهذا الوجه، فيرجع نسبه إلى أن يميزه عن الاشتراك.
وإن جهله وأراد الشهادة على النسب يعرفه عنده عدلان عارفان به ذكران مقبولان على الوجه المذكور سابقا فيعرفانه عنده على الوجه الممتاز عن غيره ويكون
ويمكن تجويز نقله إلى محل الحكم لو لم يمكن الاشهاد والحكم عليه إلا هناك فتأمل.
ويمكن العدم في موضع يكون المشهود به شيئا قليلا جدا فيرجح عدم الهتك على تلفه فتأمل.
ويؤيد جواز النبش جواز كشف وجه المرأة لتحمل الشهادة وأدائها، لها وعليها عند الحاجة فتأمل.
قوله: " ثم الشاهد إن عرف الخ ". الشاهد عند التحمل إن كان شاهدا على عين من يشهد عليه وهو مجهول النسب فينظر إليه ويثبته في خاطره بحيث يمتاز عنده ويقدر أن يشهد له أو عليه عند أداء الشهادة.
وكذا تجوز الشهادة على العين والحلية في المعلوم النسب بحيث يمتاز عن الغير فلا يوجد له المثل أو يوجد نادرا فتأمل.
ويجوز أن يشهد عليه بنسبه بأن يعرف اسمه وأباه وجده إلى أن يمتاز عن غير، فحينئذ له أن يشهد عليه وله بهذا الوجه، فيرجع نسبه إلى أن يميزه عن الاشتراك.
وإن جهله وأراد الشهادة على النسب يعرفه عنده عدلان عارفان به ذكران مقبولان على الوجه المذكور سابقا فيعرفانه عنده على الوجه الممتاز عن غيره ويكون