وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين ثم أقاموا بعد زوال المانع، سمعت وإن كانت قد ردت أولا.
____________________
وجود الاسلام، والعقل، والعدالة حال وقوعه، وهو ظاهر مما مر في بحث الطلاق بل لا بد من شرائطه الخاصة أيضا ذلك الوقت مثل الحرية وعدم امكان التغير (التغيير - خ ل) في الذكورة والعدد دون العلم وغيرهما من الشرائط معتبرة (1) حال التحمل والأداء في غير الطلاق أيضا.
ووجه الخصوصية في الكل ظاهر، فإن الخامس ليس بشرط في غير الطلاق، والعلم ليس بشرط فيما يثبت بالاستفاضة، والعدد ليس بشرط في الاستهلال على رأي، والوصية على ما مر وكذا الذكورة والحرية بل مر تفصيل ذلك كله.
فلا يشترط في غير الطلاق حصول الشرائط العامة، مثل البلوغ، والعقل، والاسلام، والحرية مع القول، والعدالة حال التحمل.
فلو تحمل (2) الشهادة ثم زال وقت الأداء، بأن صار الشاهد حين الشهادة بالغا عاقلا مسلما حرا عادلا مقبول الشهادة، كفى ذلك، لأن الاعتبار بقولهم حينئذ فلا بد من الشروط حينئذ فقط.
وكذا لو حضر من لم يتصف بشرائط الشهادة؛ مثل الصغير، والفاسق، والعبد مجلس الطلاق وقد كان هناك عدلان مقبولا الشهادة في الطلاق ثم أقاموا
ووجه الخصوصية في الكل ظاهر، فإن الخامس ليس بشرط في غير الطلاق، والعلم ليس بشرط فيما يثبت بالاستفاضة، والعدد ليس بشرط في الاستهلال على رأي، والوصية على ما مر وكذا الذكورة والحرية بل مر تفصيل ذلك كله.
فلا يشترط في غير الطلاق حصول الشرائط العامة، مثل البلوغ، والعقل، والاسلام، والحرية مع القول، والعدالة حال التحمل.
فلو تحمل (2) الشهادة ثم زال وقت الأداء، بأن صار الشاهد حين الشهادة بالغا عاقلا مسلما حرا عادلا مقبول الشهادة، كفى ذلك، لأن الاعتبار بقولهم حينئذ فلا بد من الشروط حينئذ فقط.
وكذا لو حضر من لم يتصف بشرائط الشهادة؛ مثل الصغير، والفاسق، والعبد مجلس الطلاق وقد كان هناك عدلان مقبولا الشهادة في الطلاق ثم أقاموا