____________________
النسب والملك المطلق، والموت، والنكاح، والوقف، والعتق كما فعله في الشرائع، وأضاف إليها غيره غيرها، وعللوا بمناسبات، مثل أنها أمور لا مدخل للبينة فيها غالبا، فإن النسب غاية الأمر فيه رؤية الولادة في فراش الانسان، وذلك في غاية البعد، مع أنه لم يجر في الأجداد وغيرهم.
وفيه ما (1) لا يخفى مع أنهم استشكلوا في النسب من الأم. والملك أسبابه مختلفة، وهو موجب لعسر الاطلاع.
وفيه أيضا ما لا يخفى، بل أكثر. والموت يبعد حضور الشاهدين حين الموت.
فيه أيضا ما فيه، بل أظهر. وكذا الوقف والعتق.
مع أنه قد يطول الزمان وينعدم الشهود لو كان، والمرتبة الثالثة لم يقبل، فلو لم يقبل الاستفاضة، يلزم التعطيل. وكذا النكاح.
وفيها ما تقدم، خصوصا النكاح إذ لا فرق بينه وبين الطلاق، فتأمل، وعلى هذا القياس.
وبالجملة هذه مناسبات يمكن قبولها نكتة للنص والاجماع لا جعلها أدلة.
ويؤيده الاختلاف في ذلك، فإنه قد زاد بعض على ما ذكرناه وبعض آخر نقص عنه.
والحاصل أن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وما رأينا كونها دليلا شرعيا، لا في كل الأحكام، ولا في البعض، بل رأيناها مذكورة في كلامهم مع الاختلاف فيما يثبت بها.
وأما الاستدلال بأنها تفيد ظنا أقوى مما يفيده الشاهدان فيقبل بالطريق
وفيه ما (1) لا يخفى مع أنهم استشكلوا في النسب من الأم. والملك أسبابه مختلفة، وهو موجب لعسر الاطلاع.
وفيه أيضا ما لا يخفى، بل أكثر. والموت يبعد حضور الشاهدين حين الموت.
فيه أيضا ما فيه، بل أظهر. وكذا الوقف والعتق.
مع أنه قد يطول الزمان وينعدم الشهود لو كان، والمرتبة الثالثة لم يقبل، فلو لم يقبل الاستفاضة، يلزم التعطيل. وكذا النكاح.
وفيها ما تقدم، خصوصا النكاح إذ لا فرق بينه وبين الطلاق، فتأمل، وعلى هذا القياس.
وبالجملة هذه مناسبات يمكن قبولها نكتة للنص والاجماع لا جعلها أدلة.
ويؤيده الاختلاف في ذلك، فإنه قد زاد بعض على ما ذكرناه وبعض آخر نقص عنه.
والحاصل أن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وما رأينا كونها دليلا شرعيا، لا في كل الأحكام، ولا في البعض، بل رأيناها مذكورة في كلامهم مع الاختلاف فيما يثبت بها.
وأما الاستدلال بأنها تفيد ظنا أقوى مما يفيده الشاهدان فيقبل بالطريق