قال: " لا " قلت: الثلث؟ قال: " الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم " (1) (2).
(323) وروى ابن سنان في الصحيح، عن عبد الرحمان بن سيابة، قال: إن امرأة أوصت لي، وقالت: تأخذ ثلثي وتقضي منه ديني، وجزء منه لفلانة، فسألت ابن أبي ليلى؟ فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء، فسألت الصادق عليه السلام، وخبرته الخبر، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها العشر من الثلث لان الله أمر إبراهيم، وقال: " اجعل على كل جبل منهن جزءا " (3) وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ (4).
(324) وروى أبان بن تغلب، عن الباقر عليه السلام مثله (5).
(325) وروى ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال: واحد من سبعة، إن الله يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (6) (7).