عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٢ - الصفحة ١١٧
قال: " لا " قلت: الثلث؟ قال: " الثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم " (1) (2).
(323) وروى ابن سنان في الصحيح، عن عبد الرحمان بن سيابة، قال: إن امرأة أوصت لي، وقالت: تأخذ ثلثي وتقضي منه ديني، وجزء منه لفلانة، فسألت ابن أبي ليلى؟ فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء، فسألت الصادق عليه السلام، وخبرته الخبر، فقال: كذب ابن أبي ليلى، لها العشر من الثلث لان الله أمر إبراهيم، وقال: " اجعل على كل جبل منهن جزءا " (3) وكانت الجبال يومئذ عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ (4).
(324) وروى أبان بن تغلب، عن الباقر عليه السلام مثله (5).
(325) وروى ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال: واحد من سبعة، إن الله يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (6) (7).

(١) سنن ابن ماجة، كتاب الوصايا (٥) باب الوصية بالثلث، حديث ٢٧٠٨ ورواه في المستدرك، كتاب الوصايا، باب (٩)، حديث ٢، نقلا عن عوالي اللئالي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦: ٢٦٨ و ٢٦٩، باب الوصية بالثلث بطرق متعددة وألفاظ متقاربة.
(٢) وهذا يدل على أن الوصية بما دون الثلث أفضل من الوصية به. وان الوصية بما زاد عليه غير جائزة (معه).
(٣) سورة البقرة: ٢٦٠.
(٤) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٥٤) في أحكام الوصايا، حديث ٢.
(٥) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (٥٤) في أحكام الوصايا، حديث ٤.
(٦) سورة الحجر: ٤٤.
(7) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 12.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست