ثم يكبر ويقنت خمسا، ويكبر السادسة مستحبا، فيركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ويستحب، الشمس، ثم يكبر ويقنت أربعا، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع، ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم
____________________
الاجماع وعدم الخلاف والاحتمال هنا، صار سببا للحمل على الاستحباب، مع وجود أخبار صحيحة كثيرة دالة على الاشتراط بالإمام مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ولا قضاء عليه (1) وفيها دلالة على عدم القضاء كما هو مقتضى الأصل. وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال، سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى؟ فقال: ليس صلاة إلا مع إمام (2).
ولكنها لا تدل على كونه معصوما أو نائبا، فتأمل. والعمدة في ذلك هو الاجماع. فتأمل.
قوله: " وكيفيتها أن يكبر - الخ " نقل الاجماع في المنتهى على كونها ركعتين، ووجوب السورة. والأخبار أيضا تدل عليه كما مر. وهو مؤيد لوجوبها في غيرها.
وإنما الخلاف في الأفضلية. واختار في المنتهى " الشمس " في الأولى، و" هل أتاك " في الثانية. ويدل عليه صحيحة الجميل المتقدمة (3) في الجملة، وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم الشمس، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يقرأ " الفاتحة "، ثم " هل أتيك "، ثم يكبر أربع تكبيرات (4) وهو مذهب الأكثر أيضا، كما يفهم من المنتهى.
وما يدل على قراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، يحمل على الجواز و
ولكنها لا تدل على كونه معصوما أو نائبا، فتأمل. والعمدة في ذلك هو الاجماع. فتأمل.
قوله: " وكيفيتها أن يكبر - الخ " نقل الاجماع في المنتهى على كونها ركعتين، ووجوب السورة. والأخبار أيضا تدل عليه كما مر. وهو مؤيد لوجوبها في غيرها.
وإنما الخلاف في الأفضلية. واختار في المنتهى " الشمس " في الأولى، و" هل أتاك " في الثانية. ويدل عليه صحيحة الجميل المتقدمة (3) في الجملة، وصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم الشمس، ثم يكبر خمس تكبيرات، ثم يقرأ " الفاتحة "، ثم " هل أتيك "، ثم يكبر أربع تكبيرات (4) وهو مذهب الأكثر أيضا، كما يفهم من المنتهى.
وما يدل على قراءة الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، يحمل على الجواز و