____________________
وفي السند محمد بن سنان فهي تدل على الترك، فيما نحن فيه، بالطريق الأولى، (1) ولكن فعلها في ذلك الوقت من غير فعل الوتر وقضاء الباقي أشهر، وسنده أحسن، ومؤيده بما مر من جواز فعل النافلة مقدما ومؤخرا.
ويدل على فعلها مخففا، إذا خاف الفوت وطلوع الفجر، بعض الأخبار الآخر (2).
وكذا يدل على الاختصار على فعل الوتر مخففا من دون صلاة الليل ثم القضاء إذا خاف عدم الادراك بعض الأخبار الآخر (3).
ثم اعلم: أن الظاهر التخيير في الثلاثة الأخيرة من صلاة الليل، بين الفصل بتشهدين وتسليمين، والوصل: والمشهور الأول، ونجد أخبارا كثيرة مختلفة دالة على أن الوتر ثلاثة، وأنه موصول، وأنه مفصول، فالجمع بالتخيير حسن، كما هو مذهب العامة، ولكن ما أعرفه مذهبا للأصحاب.
منها صحيحة حفص بن سالم (الثقة في الكافي في باب صلاة النافلة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: نعم، وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثم عد، واركع ركعة (4) وخبر حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع؟ قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم: قال: قلت أليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى في (صلاته - ئل) ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس
ويدل على فعلها مخففا، إذا خاف الفوت وطلوع الفجر، بعض الأخبار الآخر (2).
وكذا يدل على الاختصار على فعل الوتر مخففا من دون صلاة الليل ثم القضاء إذا خاف عدم الادراك بعض الأخبار الآخر (3).
ثم اعلم: أن الظاهر التخيير في الثلاثة الأخيرة من صلاة الليل، بين الفصل بتشهدين وتسليمين، والوصل: والمشهور الأول، ونجد أخبارا كثيرة مختلفة دالة على أن الوتر ثلاثة، وأنه موصول، وأنه مفصول، فالجمع بالتخيير حسن، كما هو مذهب العامة، ولكن ما أعرفه مذهبا للأصحاب.
منها صحيحة حفص بن سالم (الثقة في الكافي في باب صلاة النافلة) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: نعم، وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها، ثم عد، واركع ركعة (4) وخبر حسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع؟ قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم: قال: قلت أليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى في (صلاته - ئل) ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس