____________________
القراءة والركوع والسجود، فإن (فإذا - خ) فرغت من قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله عز وجل حتى تنجلي، فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي، تجهر بالقراءة، قال: قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة، فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود (1).
وهذه تدل علي تطويل القراءة والقنوت والمساواة بينهما وبين الركوع و السجود. وعدم وجوب الإعادة. واستحباب الذكر بعدها حتى تنجلي والاتمام لو انجلى قبل الفراغ، وهو واجب على تقدير مضي الوقت الذي يسع، وإلا فلا يبعد الاستحباب، وظاهر الخبر الوجوب مطلقا، وكذا ظاهر المصنف في المنتهى حيث قال: ولو خرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ منها أتمها رواه الشيخ عن زرارة - الخ. واستحباب الجهر مطلقا.
قوله: (ووقتها - الخ) قد دلت على ابتداء وقتها صحيحتا جميل ومحمد بن حمران (2) وأما ما يدل على أن الآخر هو الشروع في الانجلاء، فهو صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته! قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (3) فالظاهر من قوله (انجلى) رفع ما نيط على الانكساف ومنه الصلاة: والأصل أيضا يدل عليه. والعلة كذلك.
وأما الاستصحاب - وتحقق شغل الذمة، والاحتياط، وعدم صدق الانجلاء
وهذه تدل علي تطويل القراءة والقنوت والمساواة بينهما وبين الركوع و السجود. وعدم وجوب الإعادة. واستحباب الذكر بعدها حتى تنجلي والاتمام لو انجلى قبل الفراغ، وهو واجب على تقدير مضي الوقت الذي يسع، وإلا فلا يبعد الاستحباب، وظاهر الخبر الوجوب مطلقا، وكذا ظاهر المصنف في المنتهى حيث قال: ولو خرج الوقت في الكسوفين ولم يفرغ منها أتمها رواه الشيخ عن زرارة - الخ. واستحباب الجهر مطلقا.
قوله: (ووقتها - الخ) قد دلت على ابتداء وقتها صحيحتا جميل ومحمد بن حمران (2) وأما ما يدل على أن الآخر هو الشروع في الانجلاء، فهو صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته! قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انجلى منه شئ فقد انجلى (3) فالظاهر من قوله (انجلى) رفع ما نيط على الانكساف ومنه الصلاة: والأصل أيضا يدل عليه. والعلة كذلك.
وأما الاستصحاب - وتحقق شغل الذمة، والاحتياط، وعدم صدق الانجلاء