____________________
حتى يقضي الفريضة كلها (1) وفي هذه دلالة على عدم جواز تقديم الحاضرة على الفائتة: وأيضا قريب منها رواية أخرى في تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم تفت الحاضرة (2)، ولكن فيه القاسم بن عروة. وظاهر الآية. والأخبار المتقدمة خلاف ذلك.
نعم: الحسنة كالصريحة في المطلبين، فتأول بما مر لما مر، مع أنها حسنة لا تعارض الصحاح والآية كلها: على أن في ابن أذينة الواقع فيها شيئا.
وقد استدل بصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، وقد كان صلى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام: أو كان أبي عليه السلام يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها (3).
وأظن أنه لا دلالة فيها، بل فيها دلالة على مثل ما قلناه من التأويل بعدم فوت وقت الفضيلة: لأنه معلوم، أنه لا يفوت المغرب بعد غروب الشمس بفعل الظهر: نعم يمكن فوت وقت فضيلته: فدلت على أنه لو فات بفعل القضاء، وقت فضيلة الحاضرة، لا يقدم أيضا: نعم لو قيل بضيق وقت المغرب، أمكن أن يكون فيه الدلالة: فيأول بالأفضيلة.
وفيها دلالة ما، أيضا، على عدم حصول وقت المغرب بغيبوبة الشمس:
وعلى الاشتراك. واعلم أن أدلتنا: تدل على عدم وجوب تقديم الفائتة، ولو كانت واحدة: ومن اليوم: وعدم وجوب الفورية: وصحة النافلة، وسائر العبادات قبلها، فتأمل والله أعلم.
وأما كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة المشهورة: فدليلها عدة
نعم: الحسنة كالصريحة في المطلبين، فتأول بما مر لما مر، مع أنها حسنة لا تعارض الصحاح والآية كلها: على أن في ابن أذينة الواقع فيها شيئا.
وقد استدل بصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، وقد كان صلى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر عليه السلام: أو كان أبي عليه السلام يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها (3).
وأظن أنه لا دلالة فيها، بل فيها دلالة على مثل ما قلناه من التأويل بعدم فوت وقت الفضيلة: لأنه معلوم، أنه لا يفوت المغرب بعد غروب الشمس بفعل الظهر: نعم يمكن فوت وقت فضيلته: فدلت على أنه لو فات بفعل القضاء، وقت فضيلة الحاضرة، لا يقدم أيضا: نعم لو قيل بضيق وقت المغرب، أمكن أن يكون فيه الدلالة: فيأول بالأفضيلة.
وفيها دلالة ما، أيضا، على عدم حصول وقت المغرب بغيبوبة الشمس:
وعلى الاشتراك. واعلم أن أدلتنا: تدل على عدم وجوب تقديم الفائتة، ولو كانت واحدة: ومن اليوم: وعدم وجوب الفورية: وصحة النافلة، وسائر العبادات قبلها، فتأمل والله أعلم.
وأما كراهة الصلاة في الأوقات الخمسة المشهورة: فدليلها عدة