____________________
رجال ابن داود مدحه، فقصورهما ليس منحصرا فيما قاله الشارح من سماعة وعبد الله.
وبالجملة لا يبعد القول بتحريمها، مع قراءة آية السجدة، وبطلان الصلاة حينئذ، سيما مع الاكتفاء بها في الصلاة ويفهم كون ذلك اجماعيا، فهو دليله، مع الزيادة، أو ترك الفورية، وحملت الأخبار الدالة على التحريم مع قراءة آية السجدة، على ظاهرها، كما هو ظاهر قوله (فإن السجود زيادة في المكتوبة).
وعلى الكراهة، ما يكون دلالته على المنع مطلقا. ويقال بكراهة بعضها من دون السجدة، فلو كان مراد ابن الجنيد ذلك فلا بأس مع وضوح الاحتياط.
ثم على تقدير التحريم مطلقا، أو مع القيود السابقة، لا يظهر البطلان بمجرد الشروع، بل بالتمام، بل بقراءة آية السجدة: لأن رجوع النهي إلى العبادة بالمعنى المضر غير واضح.
إلا أن يفهم أن الغرض هو النهي عن الصلاة في هذه الحالة، وليس بظاهر.
أو يقال إنه كلام أجنبي حينئذ، وهو أيضا غير واضح لما مر غير مرة.
فقول الشارح - فعلى القول بالتحريم مطلقا كما ذكره المصنف والجماعة، إن قرأ العزيمة عمدا بطلت صلاته بمجرد الشروع في السورة وإن لم يبلغ موضع السجود للنهي المقتضي للفساد الخ - غير واضح. مع أنه قد يكون مراد المصنف عدم قرائتها بالتمام، أو جعلها السورة المعتبرة فيها.
قوله: ((وما يفوت الوقت الخ)) الظاهر منه، ومن كلام الشارح أيضا، التحريم بمجرد الشروع فتبطل للنهي. وفيه تأمل لجواز الترك في وقت يسع سورة أقصر، فلا تبطل الصلاة ما أمكن ذلك، بل لا يحرم ما لم يتحقق ذلك.
بل يمكن الصحة أيضا بعيدا على تقدير تحقق ضيق الوقت بحيث لا يسع لتلك السورة ولا لغيرها. فيصير الوقت ضيقا، وضيق الوقت لا يجب فيه السورة فيصح. إلا أنه ارتكب الحرام في اسقاطها وتضييع الوقت الواجب صرفه في القراءة الواجبة، ولكن لما لم تكن تلك القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة بالنهي
وبالجملة لا يبعد القول بتحريمها، مع قراءة آية السجدة، وبطلان الصلاة حينئذ، سيما مع الاكتفاء بها في الصلاة ويفهم كون ذلك اجماعيا، فهو دليله، مع الزيادة، أو ترك الفورية، وحملت الأخبار الدالة على التحريم مع قراءة آية السجدة، على ظاهرها، كما هو ظاهر قوله (فإن السجود زيادة في المكتوبة).
وعلى الكراهة، ما يكون دلالته على المنع مطلقا. ويقال بكراهة بعضها من دون السجدة، فلو كان مراد ابن الجنيد ذلك فلا بأس مع وضوح الاحتياط.
ثم على تقدير التحريم مطلقا، أو مع القيود السابقة، لا يظهر البطلان بمجرد الشروع، بل بالتمام، بل بقراءة آية السجدة: لأن رجوع النهي إلى العبادة بالمعنى المضر غير واضح.
إلا أن يفهم أن الغرض هو النهي عن الصلاة في هذه الحالة، وليس بظاهر.
أو يقال إنه كلام أجنبي حينئذ، وهو أيضا غير واضح لما مر غير مرة.
فقول الشارح - فعلى القول بالتحريم مطلقا كما ذكره المصنف والجماعة، إن قرأ العزيمة عمدا بطلت صلاته بمجرد الشروع في السورة وإن لم يبلغ موضع السجود للنهي المقتضي للفساد الخ - غير واضح. مع أنه قد يكون مراد المصنف عدم قرائتها بالتمام، أو جعلها السورة المعتبرة فيها.
قوله: ((وما يفوت الوقت الخ)) الظاهر منه، ومن كلام الشارح أيضا، التحريم بمجرد الشروع فتبطل للنهي. وفيه تأمل لجواز الترك في وقت يسع سورة أقصر، فلا تبطل الصلاة ما أمكن ذلك، بل لا يحرم ما لم يتحقق ذلك.
بل يمكن الصحة أيضا بعيدا على تقدير تحقق ضيق الوقت بحيث لا يسع لتلك السورة ولا لغيرها. فيصير الوقت ضيقا، وضيق الوقت لا يجب فيه السورة فيصح. إلا أنه ارتكب الحرام في اسقاطها وتضييع الوقت الواجب صرفه في القراءة الواجبة، ولكن لما لم تكن تلك القراءة محسوبة منها فلا تبطل الصلاة بالنهي