____________________
وصحيحة ابن سنان، (كأنه عبد الله بقرينة نقل النضر عنه، وهو ابن سويد، لنقله عنه)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال وقت صلاة الجمعة عند الزوال، ووقت العصر يوم الجمعة، وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، ويستحب التبكير 1 بها 2 وصحيحته عنه أيضا قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة 3.
وصحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر، إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول: ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام 4. وبالجملة كون أول وقتها هو أول الزوال ظاهر في الجملة.
والأصل والنصوص، والاحتياط، وعدم دليل صالح لغيره، مع الأخبار الكثيرة، وتحقق كونه وقتا دون غيره، وعدم ضبطه، دليل واضح على المطلوب.
وأما آخر وقتها، فهو غير مبين في الأخبار صريحا، ويحتمل امتداده بامتداد وقت الظهر كما هو مقتضى البدلية.
والاحتياط: وعدم تحقق ذلك مع عدم نقلها في غير أول الوقت ينفيه 5.
والمساواة غير واجبة على تقدير ثبوت البدلية:
الا يبعد كونه آخر فضيلة الظهر، فيكون صيرورة الظل مثل الشخص، وعبارة المنتهى المتقدمة تشعر بأنه المجمع عليه، ويؤيده أنه لا بد لآخرة من وقت مضبوط بحيث لا يتغير وليس إلا ذلك، فإن مقدار فعلها كما يتبادر من بعض الأخبار والعبارات غير مضبوط فإنه قد يطول وقد يقصر، والشريعة السهلة تقتضي الوسعة، فإن التكليف بمقدارها بعد الزوال بلا فصل. شاق جدا، وقد يعرض الشغل وعدم الطهارة وقد يجتمع الناس، وقد لا يجتمع وبالجملة الظاهر من الشرع عدم جعل
وصحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، والصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر، إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق إنما لها وقت واحد حين تزول: ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في ساير الأيام 4. وبالجملة كون أول وقتها هو أول الزوال ظاهر في الجملة.
والأصل والنصوص، والاحتياط، وعدم دليل صالح لغيره، مع الأخبار الكثيرة، وتحقق كونه وقتا دون غيره، وعدم ضبطه، دليل واضح على المطلوب.
وأما آخر وقتها، فهو غير مبين في الأخبار صريحا، ويحتمل امتداده بامتداد وقت الظهر كما هو مقتضى البدلية.
والاحتياط: وعدم تحقق ذلك مع عدم نقلها في غير أول الوقت ينفيه 5.
والمساواة غير واجبة على تقدير ثبوت البدلية:
الا يبعد كونه آخر فضيلة الظهر، فيكون صيرورة الظل مثل الشخص، وعبارة المنتهى المتقدمة تشعر بأنه المجمع عليه، ويؤيده أنه لا بد لآخرة من وقت مضبوط بحيث لا يتغير وليس إلا ذلك، فإن مقدار فعلها كما يتبادر من بعض الأخبار والعبارات غير مضبوط فإنه قد يطول وقد يقصر، والشريعة السهلة تقتضي الوسعة، فإن التكليف بمقدارها بعد الزوال بلا فصل. شاق جدا، وقد يعرض الشغل وعدم الطهارة وقد يجتمع الناس، وقد لا يجتمع وبالجملة الظاهر من الشرع عدم جعل