____________________
لظاهر الخبر، إلا أن يكون هناك اجماع أو نحوه: والظاهر العدم وإلا لذكر، فلا ينبغي التعدي عن النص بالاجتهاد وتقييده به إلا أن يقال يجب العمل بعموم الأدلة وما خرج بالدليل إلا المقيد، بالاجماع، دون المطلق فتأمل.
قال في المنتهى هذا الحكم ثابت في حق المريض، لسائر أنواع المرض لعدم التخصيص، وتناول اسم المرض للجميع سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد، يسقط عنه، لحصول المانع فيهما عن الجمعة، وقال الشافعي إنما تسقط عنه مع زيادة، أو حصول مشقة غير محتملة.
وأما السقوط للمطر: فمحتمل لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الزيادات قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر 1 وفي الطريق أبان كأنه ابن عثمان، وقد عرفت حاله مرارا، على أنها صحيحة في الفقيه.
وعلى تقدير القول بالسقوط حينئذ فلا يبعد ذلك بالعذر الأقوى منه، مثل الوحل الكثير، والحر القوي، والثلج، والبرد الشديد، كذا الخائف على نفسه: ولا يبعد كون الخائف على ماله وعرضه أيضا كذلك، وذكر الشارح خائف احتراق الخبز، وفساد الطعام ونحوهما، والمحبوس بباطل أو حق عاجز عنه أي الذي يخاف ذلك، وليس ببعيد مع تحقق الضرر المسقط للواجبات.
وأيضا ذلك من راجي العفو عن الدم الموجب للقصاص أو الصلح ولا يبعد الدية أيضا لو صح الأول، والظاهر العدم إلا مع التحقق، وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلة حتى يعلم المخصص فتأمل.
واعلم أن الظاهر. أن المراد بمن كان على رأس فرسخين، من كان على أزيد من ذلك، لوجوبها على من كان عليه، في حسنة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين 2 وفي حسنة محمد بن مسلم أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة؟ فقال:
قال في المنتهى هذا الحكم ثابت في حق المريض، لسائر أنواع المرض لعدم التخصيص، وتناول اسم المرض للجميع سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد، يسقط عنه، لحصول المانع فيهما عن الجمعة، وقال الشافعي إنما تسقط عنه مع زيادة، أو حصول مشقة غير محتملة.
وأما السقوط للمطر: فمحتمل لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الزيادات قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر 1 وفي الطريق أبان كأنه ابن عثمان، وقد عرفت حاله مرارا، على أنها صحيحة في الفقيه.
وعلى تقدير القول بالسقوط حينئذ فلا يبعد ذلك بالعذر الأقوى منه، مثل الوحل الكثير، والحر القوي، والثلج، والبرد الشديد، كذا الخائف على نفسه: ولا يبعد كون الخائف على ماله وعرضه أيضا كذلك، وذكر الشارح خائف احتراق الخبز، وفساد الطعام ونحوهما، والمحبوس بباطل أو حق عاجز عنه أي الذي يخاف ذلك، وليس ببعيد مع تحقق الضرر المسقط للواجبات.
وأيضا ذلك من راجي العفو عن الدم الموجب للقصاص أو الصلح ولا يبعد الدية أيضا لو صح الأول، والظاهر العدم إلا مع التحقق، وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلة حتى يعلم المخصص فتأمل.
واعلم أن الظاهر. أن المراد بمن كان على رأس فرسخين، من كان على أزيد من ذلك، لوجوبها على من كان عليه، في حسنة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال تجب الجمعة على كل من كان منها على فرسخين 2 وفي حسنة محمد بن مسلم أيضا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة؟ فقال: