والوحل فإن اضطر أومأ.
____________________
اعلم: أن في باب زيادات التهذيب حديثا صحيحا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض، وبعض يغطيها الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: لا حتى تضع جبهتها على الأرض (1): فلو كان به قائل لأمكن القول بالوجوب لها. وحمل ما سبق على الرجال، ولكن الظاهر أنه لا قائل بالوجوب وبالفرق، فتحمل على الاستحباب، ويكون لها آكد وأولى.
وأما الدليل على عدم الجواز على المستحيل من الأرض، فقد مر ما يكفي:
ويؤيده الشهرة، بل ما يعرف الخلاف فيه. وصحيحة محمد بن الحسين (كأنه ابن أبي الخطاب الثقة): إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه - السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج؟ قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت فقلت هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه قال: فكتب إليه: لا تصل على الزجاج، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان (2) أي خرجا عن الأرضية، فكذلك كل ما خرج عنها، وهو ظاهر.
وأما عدم جواز الصلاة على الوحل، فوجهه عدم الاستقرار، مع رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (3).
فلو اضطر أومأ ولرواية عمار أيضا عنه عليه السلام فإذا رفع رأسه، من
وأما الدليل على عدم الجواز على المستحيل من الأرض، فقد مر ما يكفي:
ويؤيده الشهرة، بل ما يعرف الخلاف فيه. وصحيحة محمد بن الحسين (كأنه ابن أبي الخطاب الثقة): إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه - السلام يسأله عن الصلاة على الزجاج؟ قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت فقلت هو مما أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه قال: فكتب إليه: لا تصل على الزجاج، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان (2) أي خرجا عن الأرضية، فكذلك كل ما خرج عنها، وهو ظاهر.
وأما عدم جواز الصلاة على الوحل، فوجهه عدم الاستقرار، مع رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض (3).
فلو اضطر أومأ ولرواية عمار أيضا عنه عليه السلام فإذا رفع رأسه، من