____________________
وكذا دليل اشتراط كون موضع الجبهة: بالمعنى المذكور: الأرض، أو ما أنبته من النبات الذي لا يؤكل عادة كالثمار، ولا يلبس كالقطن. هو الاجماع على ما نقل، مع الأخبار الكثيرة: منها صحيحة حماد بن عثمان (الثقة، في الفقيه وفي التهذيب أيضا، لكن صحة طريقه إليه غير واضح) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس (1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له اسجد على الزفت؟ يعني القير، فقال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش (2) وصحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية جميعا عن أحدهما عليهما السلام قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه (3) وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى (على كا) الأرض أجزأك مقدار الدرهم، أو مقدار طرف الأنملة (4) وصحيحة زرارة في الفقيه عنه عليه السلام أنه قال: ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك (5) لأنه روى ذلك أولا عن سماعة (6) عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال:
وروى زرارة عنه مثل ذلك، وطريقه إليه صحيح، وصحيحة علي بن يقطين في الفقيه والتهذيب، قال سألت أبا الحسن الماضي) عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقية، ولا بأس بالسجود
وروى زرارة عنه مثل ذلك، وطريقه إليه صحيح، وصحيحة علي بن يقطين في الفقيه والتهذيب، قال سألت أبا الحسن الماضي) عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ قال: لا بأس إذا كان في حال التقية، ولا بأس بالسجود