____________________
الركوع، فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم الحديث (1) ويؤيده الشهرة. ويمكن عدم صدق الأرض عليه.
وكذا عدم الاستقرار، وعدم الأرضية، يدل على عدم الجواز على الأرض السبخة التي يكون مملحة، أو لا يستقر عليه الجبهة.
وكذا لا يجوز على الثلج: لأنه ليس بأرض ولا نباتها، مع أنه يؤكل، ويدل عليهما صحيحة معمر بن خلاد (الثقة) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج (2) فينبغي حمل ما قيل بكراهة الصلاة في السبخة على غير ما قلناه لما مر. وبعد حمل النهي في هذه الرواية على الكراهة أو التحريم. وأيضا يدل على الثلج فقط ما في رواية داود الصرمي عنه عليه السلام: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه (3): ولا يبعد تقديم الثوب عليه، كما قاله المصنف في المنتهى، لكثرة الروايات فيه (4) وأنه من النبات في الجملة.
ودليل جواز السجود على القرطاس - ولو كان مكتوبا، بل ولو كان من جنس الملبوس - الأصل: وإلا المطلقة وأمر: وصدق كونه مما ينبت، مع عدم صدق الملبوس عليه إلا أن، لخروجه عنه: وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (5) وظاهر الكراهة، الجواز، وإن سببها الكتابة: وصحيحة علي بن مهزيار، قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز
وكذا عدم الاستقرار، وعدم الأرضية، يدل على عدم الجواز على الأرض السبخة التي يكون مملحة، أو لا يستقر عليه الجبهة.
وكذا لا يجوز على الثلج: لأنه ليس بأرض ولا نباتها، مع أنه يؤكل، ويدل عليهما صحيحة معمر بن خلاد (الثقة) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج؟ فقال: لا تسجد في السبخة ولا على الثلج (2) فينبغي حمل ما قيل بكراهة الصلاة في السبخة على غير ما قلناه لما مر. وبعد حمل النهي في هذه الرواية على الكراهة أو التحريم. وأيضا يدل على الثلج فقط ما في رواية داود الصرمي عنه عليه السلام: إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه (3): ولا يبعد تقديم الثوب عليه، كما قاله المصنف في المنتهى، لكثرة الروايات فيه (4) وأنه من النبات في الجملة.
ودليل جواز السجود على القرطاس - ولو كان مكتوبا، بل ولو كان من جنس الملبوس - الأصل: وإلا المطلقة وأمر: وصدق كونه مما ينبت، مع عدم صدق الملبوس عليه إلا أن، لخروجه عنه: وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام، إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (5) وظاهر الكراهة، الجواز، وإن سببها الكتابة: وصحيحة علي بن مهزيار، قال سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها، هل يجوز