____________________
تقديم الأفضل واضح، ولا يبعد كونه أقرب إلى الاستجابة: لزيادة علمه.
والمصنف في المنتهى اختار تقديم الأقرأ كما في ساير الصلوات، قال: (ولو تساوي الأولياء كالإخوة والأولاد والعمومة قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن، قاله الشيخ. وللشافعي قولان: أحدهما تقديم الأسن، وعن أحمد روايتان لنا عموم قوله عليه السلام (يؤمكم أقرأكم لكتاب الله (1)) ولأن العلم أرجح من السن، و قد رجحه الشارح في الصلاة الحقيقية وقدمه هنا أيضا للخبر، وليس ببعيد، لأن صفات القراءة معتبرة في الأدعية والتكبيرات أيضا وإن كان المتبادر من الخبر هو الأول، فتأمل.
ثم قال الشارح أيضا، ولو تساووا في الصفات أقرع بينهم كما في الفرائض.
وقيل المراد بالأسن: هو الأسن في الاسلام، فتأمل:
ويحتمل عدم سقوط ولاية المرجوح، سيما مع اتصافه بالشرايط، فيكون التقديم والأولوية مستحبة، ويحتمله، سيما مع عدم اتصافه بها، وما رأيت في كلامهم ما يكون صريحا فيه، والظاهر الثاني، وعموم أدلتهم يقتضي الأول مع قولهم بأنه لا يشترط في الولاية الاستحقاق.
والعجب أن المصنف ما ذكر باقي الأسباب المرجحة، ولا يبعد اتيان جميع ما ذكر في الجماعة هنا، وسيجئ، ويكون الاكتفاء لذلك.
قوله: (فإن لم يكن بالشرايط - الخ) الظاهر أن مراده الإشارة إلى عدم سقوط الولاية وعدم وجوب تعيين شخص عليه، بل له الولاية مع عدم الشرايط و التخيير فيمن يريد إلا أن الأولى له اختيار الراجح مثل الأفقه بعد الاتصاف بالشرايط، فما أفهم ما أشار إليه الشارح بقوله: واعلم. أنه يستفاد من قول المصنف - إنه يقدم الأفقه، ثم قوله، ولو لم يكن الولي بالشرايط المجوزة للإمامة استناب من يريد - إن الأفقه مقدم، وإن لم يكن عدلا، ولا وجه له الخ.
والمصنف في المنتهى اختار تقديم الأقرأ كما في ساير الصلوات، قال: (ولو تساوي الأولياء كالإخوة والأولاد والعمومة قدم الأقرأ، فالأفقه، فالأسن، قاله الشيخ. وللشافعي قولان: أحدهما تقديم الأسن، وعن أحمد روايتان لنا عموم قوله عليه السلام (يؤمكم أقرأكم لكتاب الله (1)) ولأن العلم أرجح من السن، و قد رجحه الشارح في الصلاة الحقيقية وقدمه هنا أيضا للخبر، وليس ببعيد، لأن صفات القراءة معتبرة في الأدعية والتكبيرات أيضا وإن كان المتبادر من الخبر هو الأول، فتأمل.
ثم قال الشارح أيضا، ولو تساووا في الصفات أقرع بينهم كما في الفرائض.
وقيل المراد بالأسن: هو الأسن في الاسلام، فتأمل:
ويحتمل عدم سقوط ولاية المرجوح، سيما مع اتصافه بالشرايط، فيكون التقديم والأولوية مستحبة، ويحتمله، سيما مع عدم اتصافه بها، وما رأيت في كلامهم ما يكون صريحا فيه، والظاهر الثاني، وعموم أدلتهم يقتضي الأول مع قولهم بأنه لا يشترط في الولاية الاستحقاق.
والعجب أن المصنف ما ذكر باقي الأسباب المرجحة، ولا يبعد اتيان جميع ما ذكر في الجماعة هنا، وسيجئ، ويكون الاكتفاء لذلك.
قوله: (فإن لم يكن بالشرايط - الخ) الظاهر أن مراده الإشارة إلى عدم سقوط الولاية وعدم وجوب تعيين شخص عليه، بل له الولاية مع عدم الشرايط و التخيير فيمن يريد إلا أن الأولى له اختيار الراجح مثل الأفقه بعد الاتصاف بالشرايط، فما أفهم ما أشار إليه الشارح بقوله: واعلم. أنه يستفاد من قول المصنف - إنه يقدم الأفقه، ثم قوله، ولو لم يكن الولي بالشرايط المجوزة للإمامة استناب من يريد - إن الأفقه مقدم، وإن لم يكن عدلا، ولا وجه له الخ.