____________________
حقيقة، ولهذا يصح إطلاق الكسوف على الكسف في الجملة، واحتمال حمل الحديث على زوال شدة الكسف وضرره كما يدل عليه أول الخبر - فيدل على بقاء الوقت ما لم ينجل بالكلية، كما هو مذهب الشهيد رحمه الله. وغيره، فتأمل. فإن الكل محتمل، لعل ما قاله المصنف قريب، لصحيح الخبر، والأصل، والعلة المنقولة فإن الصلاة لرفع ضرره المتوهم، وقد ارتفع وقد يمنع عدم صدق الانجلاء حقيقة، ولهذا ينقسم إلى الكل والبعض، ويدل عليه ما في الصحاح المتقدم (وقتها الساعة التي تنكسف) و (هذه ساعة تنكسف فيه الشمس) فتأمل، فإن الثاني محتمل قريب، ولا تترك الاحتياط، وفائدة الخلاف ظاهرة.
وأما دليل السقوط مع عدم السعة فظاهر، لأنها موقتة، فلا يمكن التكليف في وقت لا يسعها، وكأنه الاجماع أيضا والأصل.
وأما غير الكسوفين، فقد نقل - على عدم اشتراط بقاء الزلزلة مقدار الصلاة، وأن وقتها مدة العمر - الاجماع وفي غيرها الخلاف فقيل: يشترط وقت تسع الصلاة فيه، وهو وقتها، وقيل: لا. فوقتها العمر، كما في الزلزلة.
دليل الأول الأصل، وكونها موقتة ولا معنى حينئذ للايجاب من دون الوسع فيه، ولكن الأصل لم يبق مع الدليل، وكونها موقتة بالمعنى المتنازع غير ظاهر، فتكون واجبة أداء دائما كالزلزلة، أو لا يكون معتبرا فيها اعتبار الأداء ولا القضاء.
لعدمه، إلا أن يكون إجماعا، وهو غير ظاهر.
ودليل اعتبار الأداء الأخبار الدالة على الوجوب حين الوقوع، وهي لا تدل على اعتبار الأداء والقضاء، فيكون هذه الأخاويف علامة للوجوب، لا بيانا لوقتها، حتى احتمل ذلك في الكسوفين أيضا.
ولكن الظاهر أنه بعيد فيهما، لنقل الاجماع، وظاهر كونهما موقتة، للأداء والقضاء كما يشعر به بعض الأخبار، ويؤيده صحيحتا جميل ومحمد (في الساعة التي تنكسف فيه الشمس) ولا يبعد قول ذلك في الغير أيضا، لما في صحيحة زرارة
وأما دليل السقوط مع عدم السعة فظاهر، لأنها موقتة، فلا يمكن التكليف في وقت لا يسعها، وكأنه الاجماع أيضا والأصل.
وأما غير الكسوفين، فقد نقل - على عدم اشتراط بقاء الزلزلة مقدار الصلاة، وأن وقتها مدة العمر - الاجماع وفي غيرها الخلاف فقيل: يشترط وقت تسع الصلاة فيه، وهو وقتها، وقيل: لا. فوقتها العمر، كما في الزلزلة.
دليل الأول الأصل، وكونها موقتة ولا معنى حينئذ للايجاب من دون الوسع فيه، ولكن الأصل لم يبق مع الدليل، وكونها موقتة بالمعنى المتنازع غير ظاهر، فتكون واجبة أداء دائما كالزلزلة، أو لا يكون معتبرا فيها اعتبار الأداء ولا القضاء.
لعدمه، إلا أن يكون إجماعا، وهو غير ظاهر.
ودليل اعتبار الأداء الأخبار الدالة على الوجوب حين الوقوع، وهي لا تدل على اعتبار الأداء والقضاء، فيكون هذه الأخاويف علامة للوجوب، لا بيانا لوقتها، حتى احتمل ذلك في الكسوفين أيضا.
ولكن الظاهر أنه بعيد فيهما، لنقل الاجماع، وظاهر كونهما موقتة، للأداء والقضاء كما يشعر به بعض الأخبار، ويؤيده صحيحتا جميل ومحمد (في الساعة التي تنكسف فيه الشمس) ولا يبعد قول ذلك في الغير أيضا، لما في صحيحة زرارة