____________________
تصليها، صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل (1) ومثله مرسلة علي بن الحكم عنه عليه السلام (2) وقد أسندها في موضع آخر (3) (*).
وكذا تدل في الجملة: على اتمام النافلة ركعتين بعد الشروع مطلقا، مع (لا تبطلوا أعمالكم - 4 -) خبر: من أدرك (5) وخبري، أصبغ (6) وعمار (7) فيمن أدرك من الغداة قبل طلوع الشمس ركعة، فقد أدركها: وفيها دلالة على ما مر في صلاة الظهر والعصر في الجملة.
وكان ينبغي كذلك في نافلة المغرب ونافلة الليل، إلا أنهم ما قالوا ذلك، غير أنه قال: في الدروس، قيل: يمتد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت فريضته: وليس ببعيد، لما مر من المسامحة في وقت النوافل، فتأمل.
وأيضا يدل في الجملة، على اتمام نافلة الليل مع الشفع والوتر مخففا - إذا أدرك أربع ركعات في الوقت: ولعله لا خلاف بينهم في ذلك - خبر محمد بن النعمان (8) وفيه أبو الفضل النحوي المجهول.
ويدل على ترك الثماني، والقضاء في صدر النهار - إذا خاف فوت الوقت، فيبدء بالوتر ثم يقضي الباقي - رواية يعقوب البزاز (9).
وكذا تدل في الجملة: على اتمام النافلة ركعتين بعد الشروع مطلقا، مع (لا تبطلوا أعمالكم - 4 -) خبر: من أدرك (5) وخبري، أصبغ (6) وعمار (7) فيمن أدرك من الغداة قبل طلوع الشمس ركعة، فقد أدركها: وفيها دلالة على ما مر في صلاة الظهر والعصر في الجملة.
وكان ينبغي كذلك في نافلة المغرب ونافلة الليل، إلا أنهم ما قالوا ذلك، غير أنه قال: في الدروس، قيل: يمتد وقت نافلة المغرب بامتداد وقت فريضته: وليس ببعيد، لما مر من المسامحة في وقت النوافل، فتأمل.
وأيضا يدل في الجملة، على اتمام نافلة الليل مع الشفع والوتر مخففا - إذا أدرك أربع ركعات في الوقت: ولعله لا خلاف بينهم في ذلك - خبر محمد بن النعمان (8) وفيه أبو الفضل النحوي المجهول.
ويدل على ترك الثماني، والقضاء في صدر النهار - إذا خاف فوت الوقت، فيبدء بالوتر ثم يقضي الباقي - رواية يعقوب البزاز (9).