____________________
الأفضيلة من غيرهما، للجمع والشهرة، وصحة الأول، بخلافه، مثل خبر إسماعيل الجعفي الثقة (1) وأبي الصباح الكناني الثقة (2) لوجود أحمد بن عبد الله القروي المجهول في الأول (3) مع أبان بن عثمان، وإن كان مما اعتقد أنه خير، إلا أن فيه شيئا، وما ليس فيه مثله أرجح منه. وفي الثاني محمد بن الفضيل المشترك مع أنه مشتمل على تقديم التكبيرات على القراءة وهو مناف لقول الأكثر، والروايات الصحيحة، مع قلة القائل به، كما يفهم من المنتهى.
وأما كون التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، مع تكبير الافتتاح، و الركوع، وبعد القراءة وقبل الركوع. فدليله صحيحتا جميل ومعاوية ومرسلة عبد الله بن المغيرة المتقدمات.
ورواية معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شئ. وليس فيهما أذان ولا إقامة. تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، تبدأ فتكبر، وتفتتح الصلاة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تقرأ والشمس وضحيها، ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع، فتكون تركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم تكبر أربع تكبيرات، وتسجد سجدتين، وتتشهد (ويسلم - كا) قال: وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. والخطبة بعد الصلاة. وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان. وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا. وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا، ويعتم شاتيا كان أو قايظا، ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء.
ولا يصلي على حصير، ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع، فيصلي بالناس (4).
وأما كون التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، مع تكبير الافتتاح، و الركوع، وبعد القراءة وقبل الركوع. فدليله صحيحتا جميل ومعاوية ومرسلة عبد الله بن المغيرة المتقدمات.
ورواية معاوية قال: سألته عن صلاة العيدين؟ فقال: ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شئ. وليس فيهما أذان ولا إقامة. تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة، تبدأ فتكبر، وتفتتح الصلاة، ثم تقرأ فاتحة الكتاب، ثم تقرأ والشمس وضحيها، ثم تكبر خمس تكبيرات، ثم تكبر وتركع، فتكون تركع بالسابعة، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، ثم تكبر أربع تكبيرات، وتسجد سجدتين، وتتشهد (ويسلم - كا) قال: وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله. والخطبة بعد الصلاة. وإنما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان. وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلا. وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا، ويعتم شاتيا كان أو قايظا، ويخرج إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء.
ولا يصلي على حصير، ولا يسجد عليه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج إلى البقيع، فيصلي بالناس (4).