____________________
لصدق الحمد والثناء والوعظ، وظهر أن الفائدة فهمهم، مع ثنائه تعالى، ولا غرض في العربية إلا أنه كانت أولى للفصاحة والتأسي وغيره: فمع تعذر الفهم يمكن السقوط، مع امكان بقاء التأسي ومراعاة ظاهر الخطب.
ثم الظاهر من كلامهم ويمكن الفهم من الرواية أيضا وجوب الترتيب في مقاصد الخطبة، من الحمد، ثم الصلاة، ثم الوعظ ثم القراءة، والاحتياط يقتضيه.
قوله: (وعدم جمعة أخرى بينهما - الخ) قال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا، فكأنه اجماعي، ويدل عليه أيضا حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر في الكافي والتهذيب قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء 1 ورواية محمد بن مسلم في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل، وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال 2.
والظاهر أنها معتبرة. وإن كان في إبراهيم بن عبد الحميد الواقع في الطريق 3 قول منقول في الخلاصة عن الشيخ في كتاب رجاله، إنه واقفي من رجال الصادق عليه السلام. وما رأيت ذلك فيه، بل ذكر فيه من غير مدح ولا ذم، بل قال: له كتاب وقال: في الفهرست ثقة. ونقل المصنف في الخلاصة عن الفضل بن شاذان، أنه قال: إنه صالح.
والظاهر أن الاعتبار بذلك بالنسبة إلى كل مصل عرفا، فلو كان بين الإمام والعدد المعتبر، وبين الجماعة الأخرى ثلاثة أميال، ولم يكن ذلك بين غيرهم، بل
ثم الظاهر من كلامهم ويمكن الفهم من الرواية أيضا وجوب الترتيب في مقاصد الخطبة، من الحمد، ثم الصلاة، ثم الوعظ ثم القراءة، والاحتياط يقتضيه.
قوله: (وعدم جمعة أخرى بينهما - الخ) قال في المنتهى ذهب إليه علماؤنا، فكأنه اجماعي، ويدل عليه أيضا حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر في الكافي والتهذيب قال: يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال، يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة إلا بخطبة، قال: فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس بأن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء 1 ورواية محمد بن مسلم في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين. ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل، وقال: إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال 2.
والظاهر أنها معتبرة. وإن كان في إبراهيم بن عبد الحميد الواقع في الطريق 3 قول منقول في الخلاصة عن الشيخ في كتاب رجاله، إنه واقفي من رجال الصادق عليه السلام. وما رأيت ذلك فيه، بل ذكر فيه من غير مدح ولا ذم، بل قال: له كتاب وقال: في الفهرست ثقة. ونقل المصنف في الخلاصة عن الفضل بن شاذان، أنه قال: إنه صالح.
والظاهر أن الاعتبار بذلك بالنسبة إلى كل مصل عرفا، فلو كان بين الإمام والعدد المعتبر، وبين الجماعة الأخرى ثلاثة أميال، ولم يكن ذلك بين غيرهم، بل