مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٩
المقصد الثاني في أوقاتها فأول وقت الظهر، إذا زالت الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه:
أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل، إلى أن يمضي مقدار أدائها، ثم يشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر، فيختص به.
____________________
ويفهم من صحيح الأخبار جواز النوافل في المحمل والمركب على غير القبلة وليس ببعيد في الحضر أيضا، وسيجيئ التحقيق.
قوله: ((فأول وقت الظهر الخ)) كون الزوال وقت الظهر معلوم بالآية (1). والأخبار (2) والاجماع (3).
ومعلومية ذلك بأحد الأمرين (4) كأنه بالأخير، وببعض الاعتبارات:
ويدل بعض الأخبار (5) عليها بالطريق الأول، ومعلوم من علم الهيئة أيضا، ولكن في العلم بالطريق الثاني تأمل، لأن قبلة العراق مائل عن نصف النهار إلى المغرب كثيرا، فلا يطهر على الحاجب الأيمن إلا بعد التجاوز عن نصف النهار خصوصا في الجهة، ولذا قيد المصنف في المنتهى والنهاية بكونه في مكة متوجها إلى الركن العراقي (6).
والظاهر أن مراده، الحائط الذي فيه الركن العراقي: أي حائط الباب، فإنه قبلة العراق، لا الجزء الذي هو الركن خاصة: أو مراده باستقبال الركن، هو التوجه نحوه في الجملة كما في البعيد: فإن الظاهر: إن قبلة البعيد، على ما رأيناه، على تقدير وصول خط القبلة إلى البيت، إنما يصل إليه بالانحراف

(1) الإسراء آية 17 قال تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر) بناء على أن يكون المراد بالدلوك الزوال، لا الغروب قال في المنتهى: المشهور بين أهل العلم هو الأول.
(2) لاحظ الوسائل باب (4) من أبواب المواقيت.
(3) قال في المنتهى: أول وقت الظهر زوال الشمس، بلا خلاف بين أهل العلم انتهى موضع الحاجة.
(4) أي زيادة الظل بعد نقصه، أو ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل، والمراد من قوله ره كأنه بالأخير، أي بالاجماع.
(5) لاحظ الوسائل باب (11) من أبواب المواقيت.
(6) قال في المنتهى: وقد يعرف الزوال بالتوجه إلى الركن العراقي لمن كان بمكة، فإذا وجد الشمس على الحاجب الأيمن علم أنها قد زالت، انتهى موضع الحاجة.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست