____________________
صلاته تامة ولكنه يكون قد ترك الأفضل (1).
وكأنه لذلك اختاره الصدوق في الفقيه: إلا في صلاة العشاء والغداة والظهرين للجمعة ويومها، حيث قال: وأفضل ما يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وإنا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة (2).
ومع ذلك لا يبعد اختيار الجمعتين في الجمعة أو الظهرين للخروج عن الخلاف على ما نقل وظاهر ما مر من الروايات.
قوله: ((والضحى وألم نشرح سورة الخ)) نقل على ذلك صحيحة زيد الشحام: قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (3) ونقل عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولايلاف قريش (4) ودلالتهما على جواز قرائتهما فقط، مع عدم العلم بسند الثانية: غاية الأمر تكون بغير الكراهة أيضا، ويكون مستثنى من القرآن، وفي هذه الرواية دلالة على عدم القرآن، ولا يدل على الوجوب: بل على تقديره أيضا، لا يدل على كونهما واحدة: بل في الثانية دلالة على تعددهما كما قاله الشارح، مع أنه نقل عن زيد صحيحا أيضا أنه صلى بنا وقرأ أبو عبد الله عليه السلام الضحى وألم نشرح (5) وهي ظاهرة في الركعتين، وفي الصحيح عنه أيضا صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك (6).
وكأنه لذلك اختاره الصدوق في الفقيه: إلا في صلاة العشاء والغداة والظهرين للجمعة ويومها، حيث قال: وأفضل ما يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد وإنا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة (2).
ومع ذلك لا يبعد اختيار الجمعتين في الجمعة أو الظهرين للخروج عن الخلاف على ما نقل وظاهر ما مر من الروايات.
قوله: ((والضحى وألم نشرح سورة الخ)) نقل على ذلك صحيحة زيد الشحام: قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة (3) ونقل عن كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح وسورة الفيل ولايلاف قريش (4) ودلالتهما على جواز قرائتهما فقط، مع عدم العلم بسند الثانية: غاية الأمر تكون بغير الكراهة أيضا، ويكون مستثنى من القرآن، وفي هذه الرواية دلالة على عدم القرآن، ولا يدل على الوجوب: بل على تقديره أيضا، لا يدل على كونهما واحدة: بل في الثانية دلالة على تعددهما كما قاله الشارح، مع أنه نقل عن زيد صحيحا أيضا أنه صلى بنا وقرأ أبو عبد الله عليه السلام الضحى وألم نشرح (5) وهي ظاهرة في الركعتين، وفي الصحيح عنه أيضا صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ في الأولى والضحى وفي الثانية ألم نشرح لك صدرك (6).