____________________
الصلاة حين ضيقه بحيث لو لم يأت لفاتته، وأنه جعله أولا كناية عن الزوال، وكون المراد به الأذان في أول الوقت بالنسبة إلي تحريم السفر ووجوب السعي، وثانيا عن النداء بين يدي الخطيب ولو كان بعد الزوال بزمان. ويمكن أن يقال: إن السعي واجب في أول الوقت وجوبا موسعا كصلاة الظهر ويحرم ما ينافيه، والسفر ينافيه ومفوته مع دخول الوقت، فيحرم.
وأما البيع فإنه يحرم بقوله: " وذروا البيع " مطلقا، ينافيه أولا. إلا أنه مخصوص بما بعد النداء الذي هو الأذان عقيب صعود الإمام المنبر. لأنه عطف على " فاسعوا " الذي هو الجزاء على الظاهر، فيكون مقيدا.
لكن حكمة تحريم السفر ووجوب السعي - المعلقان على النداء المكنى عن دخول الوقت - يدلان على تحريمه أيضا بعد الزوال بلا فصل، كما هو ظاهر المتن وبعض الأصحاب، فإن ثبت الاجماع المذكور، يخصص لذلك، وظاهر اللفظ يقتضي التحريم بالنداء.
وعلى تقدير الاجماع (1)، يصير الحرام هو الأذان المقدم على المنارة. على أن ظاهر الخبر الصحيح المقدم، والآية والأصل مع ما مر، يقتضي عدم تحريمه، بل ما يجعله اثنين على تقدير القول بالتحريم، والظاهر خلافه، بل الكراهة أيضا، إلا أن يكون ثالثا، كما تدل عليه رواية حفص بن غياث المتقدمة (2) فتأمل.
قوله: (وفي وجوب الاصغاء الخ) أحد القولين، الوجوب في الأولين، والتحريم في الآخر، ودليله صحيحة عبد الله المتقدمة عن الصادق عليه السلام، إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام (3).
ومعلوم أن المراد هو الصلاة الشرعية، مع عدم العينية، فتحمل على أقرب المجازات وهو الاشتراك والمساواة في جميع الأحكام، إلا معلوم الاخراج. وأيضا
وأما البيع فإنه يحرم بقوله: " وذروا البيع " مطلقا، ينافيه أولا. إلا أنه مخصوص بما بعد النداء الذي هو الأذان عقيب صعود الإمام المنبر. لأنه عطف على " فاسعوا " الذي هو الجزاء على الظاهر، فيكون مقيدا.
لكن حكمة تحريم السفر ووجوب السعي - المعلقان على النداء المكنى عن دخول الوقت - يدلان على تحريمه أيضا بعد الزوال بلا فصل، كما هو ظاهر المتن وبعض الأصحاب، فإن ثبت الاجماع المذكور، يخصص لذلك، وظاهر اللفظ يقتضي التحريم بالنداء.
وعلى تقدير الاجماع (1)، يصير الحرام هو الأذان المقدم على المنارة. على أن ظاهر الخبر الصحيح المقدم، والآية والأصل مع ما مر، يقتضي عدم تحريمه، بل ما يجعله اثنين على تقدير القول بالتحريم، والظاهر خلافه، بل الكراهة أيضا، إلا أن يكون ثالثا، كما تدل عليه رواية حفص بن غياث المتقدمة (2) فتأمل.
قوله: (وفي وجوب الاصغاء الخ) أحد القولين، الوجوب في الأولين، والتحريم في الآخر، ودليله صحيحة عبد الله المتقدمة عن الصادق عليه السلام، إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام (3).
ومعلوم أن المراد هو الصلاة الشرعية، مع عدم العينية، فتحمل على أقرب المجازات وهو الاشتراك والمساواة في جميع الأحكام، إلا معلوم الاخراج. وأيضا