____________________
فوقه أيضا سيور (1) ربما تكثر، وتستر كثيرا من ظهر القدم: وفسر الشارح الجرموق - ناقلا عن الذكرى - بأنه خف واسع قصير يلبس فوق الخف: فهو أعم مما له ساق أم لا، بل ظاهر أنه لا ساق له، ويكون هو الذي يعمل من الجلد ويلبس فوق الجاقشور وفي الخبر تصريح بجواز الصلاة فيه وعدم البأس.
وأما تفسير الشارح الجورب: بأنه نعل مخصوص له ساق: فالظاهر أنه ليس كذلك، ولا يقال له النعل، ولا يلبس بدله، بل شئ ركيك يعمل من الصوف غالبا، يلبس فوقه الخف والنعل ليحفظ الرجل من البرد ونحوه والعرق والوسخ ونحوها.
قوله: ((وعورة الرجل الخ) نقل في المنتهى عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب ستر العورة في الصلاة، مع الاتفاق منا بالشرطية فيها. وتدل عليها إعادة الصلاة مع تركه حتى مع النسيان أيضا.
والظاهر أن وجوبه في الصلاة ليس بمقيد بناظر، فوجه التقييد في الشرح غير واضح: وفي غيرها مقيد به.
والظاهر أنه يحرم النظر إليها مطلقا، ولعله أيضا اجماعي، وفي بعض الأخبار إشارة إليه، مثل ما رواه في التهذيب صحيحا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (2) وفي عدة أخبار: عورة الرجل المؤمن على المؤمن حرام: وإن فسر في بعض الأخبار بإذاعة سره (3) ولكن يمكن تعميمه.
وما نقل في الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل (قل
وأما تفسير الشارح الجورب: بأنه نعل مخصوص له ساق: فالظاهر أنه ليس كذلك، ولا يقال له النعل، ولا يلبس بدله، بل شئ ركيك يعمل من الصوف غالبا، يلبس فوقه الخف والنعل ليحفظ الرجل من البرد ونحوه والعرق والوسخ ونحوها.
قوله: ((وعورة الرجل الخ) نقل في المنتهى عدم الخلاف بين المسلمين في وجوب ستر العورة في الصلاة، مع الاتفاق منا بالشرطية فيها. وتدل عليها إعادة الصلاة مع تركه حتى مع النسيان أيضا.
والظاهر أن وجوبه في الصلاة ليس بمقيد بناظر، فوجه التقييد في الشرح غير واضح: وفي غيرها مقيد به.
والظاهر أنه يحرم النظر إليها مطلقا، ولعله أيضا اجماعي، وفي بعض الأخبار إشارة إليه، مثل ما رواه في التهذيب صحيحا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه (2) وفي عدة أخبار: عورة الرجل المؤمن على المؤمن حرام: وإن فسر في بعض الأخبار بإذاعة سره (3) ولكن يمكن تعميمه.
وما نقل في الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل (قل