____________________
الصحاري: مع ظهور ما يدل على الجواز من العقل، بأنه يحصل النفع للصاحب من غير ضرر، فلا يحتاج إلى كون المالك الآن بحيث يجوز إذنه، لأنه حصل الإذن في أمثاله لما مر.
فلو كان مال الطفل، يمكن الجواز لذلك، ولقوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1).
ولا يحتاج أن يقول له، من له الإذن، ولو كان الحاكم، مع أنه قد لا يكون، وعلى تقديره ليس له مثل ذلك. لأن تصرفه لا بد وأن يكون مع المصلحة على ما قيل، فإذا فرضنا ذلك يكفي ذلك.
بل أنا لا أستبعد ذلك كله في المكان المغصوب مع الشرايط وتخصيص المنع بالغاصب، بل الجواز له أيضا مع العلم وقد مر إليه الإشارة.
واعلم أيضا أن سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، هو النهي عن الصلاة فيها، المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير، وأن النهي مفسد للعبادة، فلا تبطل صلاة المضطر، ولا الناسي، بل ولا الجاهل. لعدم النهي حين الفعل، ولأن الناس في سعة ما لا يعلمون (2) وإن كان في الواقع مقصر أو معاقبا بالتقصير.
ولعل قول المصنف (وإن جهل الحكم) المراد به عدم علمه بالبطلان، لا بالتحريم، وإن كان ظاهر كلامه غير ذلك، وفهم من غير هذا المحل أيضا، فلو فرض إباحة مقدار ما يصح وضع الأعضاء عليه حال الصلاة من المكان، والباقي مغصوبا، لصحت الصلاة عند من لا يرى البطلان لحق الآدمي، في وسعة الوقت، وإذا تحققت أن سبب بطلانها حينئذ هو لزوم اتحاد المأمور به والمنهى عنه تحققت أيضا عدم بطلان عبادة ما لم تتحدا، وما لم يكن التصرف في المكان نفسه عبادة ومأمورا مثل الصوم (ولو كان عبارة عن التوطين) في مكان مغصوب: وكذا الزكاة
فلو كان مال الطفل، يمكن الجواز لذلك، ولقوله تعالى (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1).
ولا يحتاج أن يقول له، من له الإذن، ولو كان الحاكم، مع أنه قد لا يكون، وعلى تقديره ليس له مثل ذلك. لأن تصرفه لا بد وأن يكون مع المصلحة على ما قيل، فإذا فرضنا ذلك يكفي ذلك.
بل أنا لا أستبعد ذلك كله في المكان المغصوب مع الشرايط وتخصيص المنع بالغاصب، بل الجواز له أيضا مع العلم وقد مر إليه الإشارة.
واعلم أيضا أن سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا، هو النهي عن الصلاة فيها، المستفاد من عدم جواز التصرف في مال الغير، وأن النهي مفسد للعبادة، فلا تبطل صلاة المضطر، ولا الناسي، بل ولا الجاهل. لعدم النهي حين الفعل، ولأن الناس في سعة ما لا يعلمون (2) وإن كان في الواقع مقصر أو معاقبا بالتقصير.
ولعل قول المصنف (وإن جهل الحكم) المراد به عدم علمه بالبطلان، لا بالتحريم، وإن كان ظاهر كلامه غير ذلك، وفهم من غير هذا المحل أيضا، فلو فرض إباحة مقدار ما يصح وضع الأعضاء عليه حال الصلاة من المكان، والباقي مغصوبا، لصحت الصلاة عند من لا يرى البطلان لحق الآدمي، في وسعة الوقت، وإذا تحققت أن سبب بطلانها حينئذ هو لزوم اتحاد المأمور به والمنهى عنه تحققت أيضا عدم بطلان عبادة ما لم تتحدا، وما لم يكن التصرف في المكان نفسه عبادة ومأمورا مثل الصوم (ولو كان عبارة عن التوطين) في مكان مغصوب: وكذا الزكاة