____________________
وأما في المرأة: فلا خلاف في أولوية نزول ذي الرحم، وكون الزوج أولى، بما روى مسندا في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها (1) وما روى فيه كذلك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (2).
قوله: (وإهالته التراب) أي ويكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه، وقد مر ما يدل على عموم هذا الحكم مع التعليل، وهو في رواية عبيد بن زرارة: ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، ثم قال: أنهاكم أن تطرحوا على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه (3).
قوله: (وتجديد القبور) قال الشارح: (بعد اندراسها على وجه الأرض، سواء اندرست عظامها أم لا إلا أن يكون في أرض مسبلة ويندرس عظامها فيحرم تجديدها وحينئذ تصويرها بصورة المقابر، لأن ذلك يمنع من هجوم غيرها مع زوال حقها).
ولا يبعد الحوالة إلى العرف، بحيث يسمى عرفا بالتجديد كما في ساير المسائل.
وأما التحريم بعد اندراس العظام: فعلى تقدير الاحتياج إلى ذلك المكان لا يبعد فيما ذكر، وأما مع عدمه فهو غير ظاهر.
وأما دليل المسألة فهو الخبر المروي في التهذيب والفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام. (4) قال في الفقيه: اختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر، فقال محمد بن الحسن الصفار ره: هو جدد بالجيم لا غير، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن حمد بن الوليد
قوله: (وإهالته التراب) أي ويكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه، وقد مر ما يدل على عموم هذا الحكم مع التعليل، وهو في رواية عبيد بن زرارة: ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب، ثم قال: أنهاكم أن تطرحوا على ذوي الأرحام فإن ذلك يورث القسوة في القلب، ومن قسا قلبه بعد من ربه (3).
قوله: (وتجديد القبور) قال الشارح: (بعد اندراسها على وجه الأرض، سواء اندرست عظامها أم لا إلا أن يكون في أرض مسبلة ويندرس عظامها فيحرم تجديدها وحينئذ تصويرها بصورة المقابر، لأن ذلك يمنع من هجوم غيرها مع زوال حقها).
ولا يبعد الحوالة إلى العرف، بحيث يسمى عرفا بالتجديد كما في ساير المسائل.
وأما التحريم بعد اندراس العظام: فعلى تقدير الاحتياج إلى ذلك المكان لا يبعد فيما ذكر، وأما مع عدمه فهو غير ظاهر.
وأما دليل المسألة فهو الخبر المروي في التهذيب والفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الاسلام. (4) قال في الفقيه: اختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر، فقال محمد بن الحسن الصفار ره: هو جدد بالجيم لا غير، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن حمد بن الوليد