____________________
إذا خرج من قبره إلى الموقف (1) أو مما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال من تبع جنازة كتب الله (من الأجر - ئل) له أربعة قراريط، قيراط باتباعه إياها، و قيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية (2) و قال الباقر عليه السلام من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر، فإذا مشى حتى تدفن كان له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد (3).
حيث أطلق اتباع الجنازة وأريد إلى حين الدفن، وإنه ما عين قيراط إلا لمن تبعه حتى يصلى عليها.
وفيه تأمل، لأن غاية ما يدل أن لا يكون له ما ذكر بمجرد التبعية في الجملة، و لا يلزم منه أن لا يكون له شئ أصلا، وإلا يلزم أن لا يكون له شئ قبل الدفن أيضا ولو صلى، من الخبر الأول، فتأمل.
قوله: (التربيع) كأن دليله الخبر والاجماع المذكور في التذكرة.
قال الشارح: التربيع هو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال كيف اتفق. وهو أولى من الحمل بين العمودين كما استحبه العامة.
قال الباقر عليه السلام السنة أن يحمل السرير، من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (4).
وكان التقييد بالرجال. لعدم الاستحباب للنساء بل يكره الخروج لهن إلا العجائز: ولا يبعد الاستحباب لهن مع التعذر وايجاب الدفن حينئذ عليهن.
وروى أن زينب بنت (النبي خ) رسول الله صلى الله عليه وآله توفيت، و فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها (5) كأنها ليست مكروهة لها ولمن معها.
حيث أطلق اتباع الجنازة وأريد إلى حين الدفن، وإنه ما عين قيراط إلا لمن تبعه حتى يصلى عليها.
وفيه تأمل، لأن غاية ما يدل أن لا يكون له ما ذكر بمجرد التبعية في الجملة، و لا يلزم منه أن لا يكون له شئ أصلا، وإلا يلزم أن لا يكون له شئ قبل الدفن أيضا ولو صلى، من الخبر الأول، فتأمل.
قوله: (التربيع) كأن دليله الخبر والاجماع المذكور في التذكرة.
قال الشارح: التربيع هو حمل الجنازة من جوانبها الأربعة بأربعة رجال كيف اتفق. وهو أولى من الحمل بين العمودين كما استحبه العامة.
قال الباقر عليه السلام السنة أن يحمل السرير، من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع (4).
وكان التقييد بالرجال. لعدم الاستحباب للنساء بل يكره الخروج لهن إلا العجائز: ولا يبعد الاستحباب لهن مع التعذر وايجاب الدفن حينئذ عليهن.
وروى أن زينب بنت (النبي خ) رسول الله صلى الله عليه وآله توفيت، و فاطمة عليها السلام خرجت في نسائها فصلت على أختها (5) كأنها ليست مكروهة لها ولمن معها.