____________________
الخبر، حيث فهم البطلان مع عدمه: وكذا البطلان مع التكرار: بل ركنيته أيضا على ما يفهم من كلامهم، مثل الشارح، لأنهم يقولون إنما الركن القيام حال النية، وتكبيرة الاحرام، والمتصل بالركوع، ولا يتصور نقصانه وزيادته، إلا بزيادة الركوع ونقصانه، فلا بد من البطلان، غاية الأمر يكون مستندا إلى الركوع، ولا يتحقق استناد البطلان إليه: ولكن لي فيه تأمل، لعدم ظهور دليل على ذلك عندي.
على أن جعل القيام المتصل بالركوع ركنا لا فائدة تحتها (تحته - ظ) وأنه يمكن سهوه من غير سهو الركوع، بأن يركع عن الانحناء سهوا، والظاهر تحقق الركوع حينئذ، لعدم دخول الانحناء عن قيام في حقيقته، فتأمل.
ثم اعلم، أن الظاهر أن المراد بالقيام الواجب - المعتبر في الواجبات - هو الاستقلال، في القيام، وعدم الاستناد إلى شئ، بحيث لو لم يكن لوقع. ويدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا (2).
وابن سنان مشترك، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة، إلا أنه يرجح عليه ما ليس فيه مثله: وكذا الكلام في أحمد بن محمد، والنضر، (3) فتأمل.
فإن الأصل مع ما تقدم دليل الاستحباب، والاحتياط ظاهر.
ويدل على عدم الوجوب صحيحة علي بن جعفر (المذكورة في الفقيه والتهذيب) سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي؟ أو يضع يده على الحائط، وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس (4).
وأخبار أخر في التهذيب، مثل سئل عن التكائة في الصلاة على الحائط
على أن جعل القيام المتصل بالركوع ركنا لا فائدة تحتها (تحته - ظ) وأنه يمكن سهوه من غير سهو الركوع، بأن يركع عن الانحناء سهوا، والظاهر تحقق الركوع حينئذ، لعدم دخول الانحناء عن قيام في حقيقته، فتأمل.
ثم اعلم، أن الظاهر أن المراد بالقيام الواجب - المعتبر في الواجبات - هو الاستقلال، في القيام، وعدم الاستناد إلى شئ، بحيث لو لم يكن لوقع. ويدل عليه صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تمسك بخمرك (1) وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا (2).
وابن سنان مشترك، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة، إلا أنه يرجح عليه ما ليس فيه مثله: وكذا الكلام في أحمد بن محمد، والنضر، (3) فتأمل.
فإن الأصل مع ما تقدم دليل الاستحباب، والاحتياط ظاهر.
ويدل على عدم الوجوب صحيحة علي بن جعفر (المذكورة في الفقيه والتهذيب) سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي؟ أو يضع يده على الحائط، وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس (4).
وأخبار أخر في التهذيب، مثل سئل عن التكائة في الصلاة على الحائط