____________________
عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليها يده، حسنة.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه، وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله عز وجل، فإن لليتيم حقا.
وروى أنه يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه.
وقال الصادق عليه السلام: إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله تبارك و تعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبوية في صغره، فوعزتي وجلالي و ارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة.
واعلم أن الشارح. قال: يكره تعزية الشابة خوفا للفتنة: كأنه أخذ مما روى الصدوق أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم على أكثر مما أطلب من الأجر (1).
والأصل غير واضح لعدم صحته، وعلى تقدير صحته لا تخصص هذه الأخبار بمثله، مع عدم ظهور علة القياس.
قوله: (ويكره فرش القبر الخ) ذكره الأصحاب، وما رأيت ما يدل عليه في الأخبار، ويمكن أن فهموا من مفهوم مكاتبة علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجور ذلك؟ فكتب عليه السلام ذلك جائز (2).
وفي الفهم تأمل مع قصور السند، إلا أنه لا بأس بالعمل بمضمونه ومنطوقه: و روي في الكافي باسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة (3) فكأنه لعدم الصحة واستلزامه الاسراف المحرم، ما عمل به: وقيل يحرم فرش القبر بما له قيمة من الثياب ونحوها، كما يحرم وضع ذلك مع الميت: قال في الشرح: كأن وجهه
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه، وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله عز وجل، فإن لليتيم حقا.
وروى أنه يقعده على خوانه ويمسح رأسه يلين قلبه.
وقال الصادق عليه السلام: إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله تبارك و تعالى: من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبوية في صغره، فوعزتي وجلالي و ارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد مؤمن إلا وجبت له الجنة.
واعلم أن الشارح. قال: يكره تعزية الشابة خوفا للفتنة: كأنه أخذ مما روى الصدوق أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، وقال: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم على أكثر مما أطلب من الأجر (1).
والأصل غير واضح لعدم صحته، وعلى تقدير صحته لا تخصص هذه الأخبار بمثله، مع عدم ظهور علة القياس.
قوله: (ويكره فرش القبر الخ) ذكره الأصحاب، وما رأيت ما يدل عليه في الأخبار، ويمكن أن فهموا من مفهوم مكاتبة علي بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام أنه ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو يطبق عليه، فهل يجور ذلك؟ فكتب عليه السلام ذلك جائز (2).
وفي الفهم تأمل مع قصور السند، إلا أنه لا بأس بالعمل بمضمونه ومنطوقه: و روي في الكافي باسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة (3) فكأنه لعدم الصحة واستلزامه الاسراف المحرم، ما عمل به: وقيل يحرم فرش القبر بما له قيمة من الثياب ونحوها، كما يحرم وضع ذلك مع الميت: قال في الشرح: كأن وجهه