____________________
مذهب من قال: إن الحرم قبلة الخارج، ومذهبهم ليس كذلك ويذكرونه في كتبهم بحيث يفهم الفتوى.
وأكثر منه تعجبي من جعل الشيخ على رحمه الله قبلة الخراسان مثل قبلة العراق، مع كونه مائلا إلى الشرق كثيرا، مع ما مر:
ومن قوله: إن الاعتبار بالمسجد مع تيامن قبلة المسجد عن جعل الجدي خلف المنكب بناء على تفسيره المنكب، وجعل ذلك علامة الخراسان، وهو ما يقابل خلف الأذن الأيمن:
والظاهر في تفسيره ما ذكره الشارح من أنه مجمع العضد والكتف كما نقل عن الصحاح وهو موافق للمسجد ظاهرا، وأظن فيها الوسعة، ولكن يفهم من كلام الشارح عدم ذلك، وكذا من غيره في الجملة مثل الذكرى:
نعم لو كان هذه العلامات ثابتة في الشرع - أو عند أهل العلم بحيث يعلم يقينا - لا يبعد عدم جواز الانحراف مع أنه تحققنا أن غاية ما يستفاد من هذا العلم، مسامتة البلد الذي تحقق عندهم عرضه وطوله لمكة، إن وافق على الوجه الذي قرروا، مثل جعل خط مايل عن خط نصف النهار كوفة، باثني عشر درجة بين قدميه، فكيف يحكم بتحريم الميل ووجوب الاستقامة، والحال أنه قد يصير بسبب ذلك إلى عين الكعبة أو قريبا منها.
وكذا يمكن تحريم ذلك في محراب المعصوم، وذلك أيضا غير واضح، لاحتمال الاكتفاء بما يجوز من الوسعة: ويدل عليه تجويز الصف المستطيل أطول من البيت، بل الحرم: فقول الشارح (1): أما توهم اغتفار الخ، محل تأمل وبالجملة الذي يظهر لي - من الأخبار الصحيحة، والآيات الكريمة، والشريعة السمحة السهلة، وقول عظماء الأمة، من العامة والخاصة - هو الوسعة، واغتفار التفاوت بين العلامات سيما إذا كان يسيرا: حيث اعتبروا علامات مختلفة لأهل العراق مثلا وأطلقوا، وكذا لغيره: مثل جعل بنات النعش علامة، مع كونها متعددة مختلفة المواضع: واعتبار مهب الرياح: واعتبروا القبور
وأكثر منه تعجبي من جعل الشيخ على رحمه الله قبلة الخراسان مثل قبلة العراق، مع كونه مائلا إلى الشرق كثيرا، مع ما مر:
ومن قوله: إن الاعتبار بالمسجد مع تيامن قبلة المسجد عن جعل الجدي خلف المنكب بناء على تفسيره المنكب، وجعل ذلك علامة الخراسان، وهو ما يقابل خلف الأذن الأيمن:
والظاهر في تفسيره ما ذكره الشارح من أنه مجمع العضد والكتف كما نقل عن الصحاح وهو موافق للمسجد ظاهرا، وأظن فيها الوسعة، ولكن يفهم من كلام الشارح عدم ذلك، وكذا من غيره في الجملة مثل الذكرى:
نعم لو كان هذه العلامات ثابتة في الشرع - أو عند أهل العلم بحيث يعلم يقينا - لا يبعد عدم جواز الانحراف مع أنه تحققنا أن غاية ما يستفاد من هذا العلم، مسامتة البلد الذي تحقق عندهم عرضه وطوله لمكة، إن وافق على الوجه الذي قرروا، مثل جعل خط مايل عن خط نصف النهار كوفة، باثني عشر درجة بين قدميه، فكيف يحكم بتحريم الميل ووجوب الاستقامة، والحال أنه قد يصير بسبب ذلك إلى عين الكعبة أو قريبا منها.
وكذا يمكن تحريم ذلك في محراب المعصوم، وذلك أيضا غير واضح، لاحتمال الاكتفاء بما يجوز من الوسعة: ويدل عليه تجويز الصف المستطيل أطول من البيت، بل الحرم: فقول الشارح (1): أما توهم اغتفار الخ، محل تأمل وبالجملة الذي يظهر لي - من الأخبار الصحيحة، والآيات الكريمة، والشريعة السمحة السهلة، وقول عظماء الأمة، من العامة والخاصة - هو الوسعة، واغتفار التفاوت بين العلامات سيما إذا كان يسيرا: حيث اعتبروا علامات مختلفة لأهل العراق مثلا وأطلقوا، وكذا لغيره: مثل جعل بنات النعش علامة، مع كونها متعددة مختلفة المواضع: واعتبار مهب الرياح: واعتبروا القبور