____________________
وقال أيضا هذه الرواية تتناول جميع الصلوات والأولتين والأخيرتين:
والتأسي يقتضي شمول الإمام وغيره.
وأنت تعلم بعد التأسي هنا لتخصيص الإمام بالذكر. وكون المراد إمام الجماعة، لا المعصوم. وأيضا الظاهر منها الركعة الأولى، وإن كان اللفظ عاما.
وأما ضعف مذهب التحريم فقد مر، ويفهم منها أيضا.
وأما الوجوب في الاخفاتية (1) فقد علمت ضعفه مما مر من الأخبار الدالة على عدم وجوب الجهر سيما في الاخفاتية: ومثل صحيحة عبيد الله ومحمد المتقدمة. حيث قال فيها (إن شاء سرا وإن شاء جهرا) (2) أي البسملة في الحمد، وقلنا إنها وأمثالها تدل على عدم تعيين الجهر والاخفات، وحملها المصنف في المنتهى على الاخفاتية، وهذا أيضا دليل على نفي التحريم والوجوب معا مطلقا.
وأما القول باختصاص استحباب الجهر بالإمام: فليس بضعيف مثلهما، لقصور دليله، ولكن الظاهر أن التعميم أولى لما مر.
وأما استحباب الترتيل - الذي هو تبيينها: أي تبيين الحروف بغير مبالغة على ما ذكره في المنتهى - فللمفهوم من رواية الكليني باسنادها إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل (ورتل القرآن ترتيلا (3)) فقال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام بينه تبيانا، ولا تهذه هذا الشعر، ولا تنثره نثر الرمل:
ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة (4).
ويفهم استحبابه من هذه الرواية، ومما نقله في المنتهى من رواية بعض الأصحاب عن الصادق عليه السلام قال: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، وإذا مر
والتأسي يقتضي شمول الإمام وغيره.
وأنت تعلم بعد التأسي هنا لتخصيص الإمام بالذكر. وكون المراد إمام الجماعة، لا المعصوم. وأيضا الظاهر منها الركعة الأولى، وإن كان اللفظ عاما.
وأما ضعف مذهب التحريم فقد مر، ويفهم منها أيضا.
وأما الوجوب في الاخفاتية (1) فقد علمت ضعفه مما مر من الأخبار الدالة على عدم وجوب الجهر سيما في الاخفاتية: ومثل صحيحة عبيد الله ومحمد المتقدمة. حيث قال فيها (إن شاء سرا وإن شاء جهرا) (2) أي البسملة في الحمد، وقلنا إنها وأمثالها تدل على عدم تعيين الجهر والاخفات، وحملها المصنف في المنتهى على الاخفاتية، وهذا أيضا دليل على نفي التحريم والوجوب معا مطلقا.
وأما القول باختصاص استحباب الجهر بالإمام: فليس بضعيف مثلهما، لقصور دليله، ولكن الظاهر أن التعميم أولى لما مر.
وأما استحباب الترتيل - الذي هو تبيينها: أي تبيين الحروف بغير مبالغة على ما ذكره في المنتهى - فللمفهوم من رواية الكليني باسنادها إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل (ورتل القرآن ترتيلا (3)) فقال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام بينه تبيانا، ولا تهذه هذا الشعر، ولا تنثره نثر الرمل:
ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة (4).
ويفهم استحبابه من هذه الرواية، ومما نقله في المنتهى من رواية بعض الأصحاب عن الصادق عليه السلام قال: ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل في قرائته، فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، وإذا مر