____________________
النبات، فيكون المستثنى النبات المأكول والملبوس، وهو الجنس منهما، لا المعد لهما، ولما ورد في بعض الأخبار: من الصلاة على الصوف والشعر، مع السجود على الأرض (1) وللمنع في رواية علي بن ريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم ابن عقبة يسأله (يعني أبا جعفر عليه السلام) عن الصلاة على الخمرة المدنية؟ فكتب: صل فيها ما كان معمولا بخيوطه، ولا تصل على ما كان معمولا بسيوره (2) فكان المنع لوقوع السجدة على السير، ومعلوم أنه غير ملبوس في هذه الحالة، وغير ذلك من الأخبار. وذلك هو المفهوم من قول الأصحاب.
وأيضا ظهر مما سبق عدم الجواز على المعدن، وصرح في بعض الأخبار على عدم الجواز على الذهب والفضة (3).
وأيضا معلوم، الجواز على الأرض، وإن شويت، لعدم الخروج عن الأرضية، لصدق الاسم، وللأصل، وقد يوجد في خبر صحيح الجواز على الجص فهو أولى. وهو مروي بطرق مختلفة، رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب قال: سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (4) فيدل على الجواز على الجص، ولكن في مضمونها تردد: من حيث عدم ظهور طهارة الماء له، بل النار أيضا: إلا أن يقال: بعدم نجاسة الأرض قبل الاحراق، لليبوسة:
ويكون المراد طهارة ما معه من العذرة التي أحرقت وصارت دخانا أو رمادا أو غير ذلك، فتأمل.
وأيضا: الظاهر أن المراد بالأكل واللبس، ما هو العادة بين أكثر الناس، أو في الجملة ولو في قطر واحد، فيعم المنع للصدق، ويحتمل اختصاص أهله به:
ويحتمل الاختصاص بالآكل لو كان العادة له خاصة، والمنع حينئذ مطلقا،
وأيضا ظهر مما سبق عدم الجواز على المعدن، وصرح في بعض الأخبار على عدم الجواز على الذهب والفضة (3).
وأيضا معلوم، الجواز على الأرض، وإن شويت، لعدم الخروج عن الأرضية، لصدق الاسم، وللأصل، وقد يوجد في خبر صحيح الجواز على الجص فهو أولى. وهو مروي بطرق مختلفة، رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب قال: سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (4) فيدل على الجواز على الجص، ولكن في مضمونها تردد: من حيث عدم ظهور طهارة الماء له، بل النار أيضا: إلا أن يقال: بعدم نجاسة الأرض قبل الاحراق، لليبوسة:
ويكون المراد طهارة ما معه من العذرة التي أحرقت وصارت دخانا أو رمادا أو غير ذلك، فتأمل.
وأيضا: الظاهر أن المراد بالأكل واللبس، ما هو العادة بين أكثر الناس، أو في الجملة ولو في قطر واحد، فيعم المنع للصدق، ويحتمل اختصاص أهله به:
ويحتمل الاختصاص بالآكل لو كان العادة له خاصة، والمنع حينئذ مطلقا،