____________________
وما في صحيحة زرارة الطويلة: وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء (1) والعلة المذكورة في التشهد جارية في غيره، وكأنه اجماع.
وما ورد في جواز بين السجدتين في صحيحة الحلبي (2) فيمكن حملها على الجواز، أو على التقية.
قال في المنتهى: الاقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وقال بعض أهل اللغة: هو أن يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه، مثل اقعاء الكلب: والأول أولى، لأنه تفسير الفقهاء، ويمكن فهمه من بعض الروايات، مثل صحيحة زرارة، وإياك القعود على قدميك الحديث..
قوله: (ويجب عقيب كل ثنائية الخ) قال في المنتهى: وهو أي التشهد واجب في كل ثنائية مرة، وفي ثلاثية ورباعية مرتين، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، فدليل وجوبه الاجماع.
ويدل عليه أيضا بعض الأخبار المذكورة في أحكام السهو، مثل ما روي في حسنة وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام (وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد - 3) وفي رواية أبي بصير (ويرجع ويتشهد - 4) و صحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال (ع) إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، فقال: إنما التشهد سنة في الصلاة (5): لعله أراد بها، الواجب بالسنة و عدم الركنية، وعدم البطلان بتركه سهوا.
وما ورد في جواز بين السجدتين في صحيحة الحلبي (2) فيمكن حملها على الجواز، أو على التقية.
قال في المنتهى: الاقعاء عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وقال بعض أهل اللغة: هو أن يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه، مثل اقعاء الكلب: والأول أولى، لأنه تفسير الفقهاء، ويمكن فهمه من بعض الروايات، مثل صحيحة زرارة، وإياك القعود على قدميك الحديث..
قوله: (ويجب عقيب كل ثنائية الخ) قال في المنتهى: وهو أي التشهد واجب في كل ثنائية مرة، وفي ثلاثية ورباعية مرتين، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، فدليل وجوبه الاجماع.
ويدل عليه أيضا بعض الأخبار المذكورة في أحكام السهو، مثل ما روي في حسنة وصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام (وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد - 3) وفي رواية أبي بصير (ويرجع ويتشهد - 4) و صحيحة محمد عن أحدهما في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال (ع) إن كان قريبا رجع إلى مكانه فيتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، فقال: إنما التشهد سنة في الصلاة (5): لعله أراد بها، الواجب بالسنة و عدم الركنية، وعدم البطلان بتركه سهوا.