مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨

____________________
والعبد الجمعة جائز، وإن لم تجب عليهما، ويجزيهما عن الظهر. ولكن البعض غير معلوم، كالمنقول. وعلى تقديره يكون وجوبا تخييريا.
وعدم الرواح إلى الجماعة المسنونة للعبد أولى مع عدم الإذن. لأنه ما يجب عليه، فلا يبعد كونه تصرفا في نفسه بغير إذن المولى، فلا يجوز، فلا يصح ما يترتب عليه.
وأيضا يؤيد عدم الوجوب على المسافر، أنه على تقديره يلزم جواز انعقادها مع كون الجميع مسافرا. والظاهر أنه لا يقول أحد بوجوبها، بل جوازها أيضا سفرا، ويفهم من الأخبار مثل صحيحة ربعي في الفقيه: ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى (1).
ومثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة (2).
وفي صحيحة جميل وصحيحة محمد بن مسلم: وتصنعون كما تصنعون في الظهر في غير يوم الجمعة (3) فارتكابه بعيد، نعم يمكن منه الملازمة على بعد فتأمل.
وبالجملة أجد أن الأصل والاستصحاب راجح لعدم الدليل الناقل إلى الوجوب.
وأبعد من القول المشهور، القول باحتسابهم من العدد مع عدم الوجوب، كأنه يريد العيني وهو أيضا بعيد، لأن الظاهر - على تقدير خروجه عن الذين تجب عليهم الجمعة، وسقوط فرضه عنهم - عدم الاحتساب (الاستحباب خ ل) ولا ينفع صدق شرط الاحتساب. وهو الرجولية، لأن مجرد ذلك لا يكفي، لأن عددها من المكلفين بها على الظاهر.
فالمسألة فيها ثلاثة أقوال (4): الثالث الانعقاد وعدم الوجوب وعدمهما وثبوتهما

(١) الوسائل باب (١٩) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 1 (2) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث 6 (3) الوسائل باب (73) من أبواب القراءة في الصلاة قطعة من حديث 8 - 9 (4) الأول: الانعقاد والوجوب عليهم، الثاني عدم الانعقاد وعدم الوجوب.
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست