____________________
ولعله أراد شدة الاستحباب، فيصح الاجماع، فإنه كثيرا ما يقال للندب، الوجوب، وللكراهة التحريم: وهو كثير في كلام المتقدمين، مثل الشيخ المفيد، والصدوق، على ما رأينا وغيرهما، على ما قيل.
ودليل استحباب تقديم الركبتين عند القيام، معتمدا على كفيه (مع القول المذكور)، صحيحة أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام. إذا قمت من الركعتين (الركعة - خ كا) فاعتمد على كفيك. وقل بحول الله (وقوته كا) أقوم وأقعد: فإن عليا كان يفعل ذلك (1) وغيرها أيضا: وفي صحيحة رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، كان علي عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأولتين: قال بحولك وقوتك أقوم وأقعد (2) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جلست في الركعتين الأولتين (اوليين خ) فتشهدت ثم قمت: فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد (3) وهذه تدل على استحباب هذا القول بعد القيام من التشهد:
ويدل على استحبابه عند مطلق القيام، كما هو المتبادر من المتن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا قمت من السجود قلت: اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد: وإن شئت قلت: وأركع وأسجد، (4) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام الرجل من السجود، قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد (5): ولعل ما ذهب إلى الوجوب أحد، فحمل على الاستحباب: ولما مر.
وأما دليل كراهة الاقعاء: فأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب (6) وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين اقعاء (7)
ودليل استحباب تقديم الركبتين عند القيام، معتمدا على كفيه (مع القول المذكور)، صحيحة أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام. إذا قمت من الركعتين (الركعة - خ كا) فاعتمد على كفيك. وقل بحول الله (وقوته كا) أقوم وأقعد: فإن عليا كان يفعل ذلك (1) وغيرها أيضا: وفي صحيحة رفاعة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، كان علي عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأولتين: قال بحولك وقوتك أقوم وأقعد (2) وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جلست في الركعتين الأولتين (اوليين خ) فتشهدت ثم قمت: فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد (3) وهذه تدل على استحباب هذا القول بعد القيام من التشهد:
ويدل على استحبابه عند مطلق القيام، كما هو المتبادر من المتن صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا قمت من السجود قلت: اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد: وإن شئت قلت: وأركع وأسجد، (4) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام الرجل من السجود، قال بحول الله وقوته أقوم وأقعد (5): ولعل ما ذهب إلى الوجوب أحد، فحمل على الاستحباب: ولما مر.
وأما دليل كراهة الاقعاء: فأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب (6) وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقع بين السجدتين اقعاء (7)