____________________
النساء من دون ذلك قبل الصدر (1) كأنه لعدم الصحة، والاجماع حملتا على الندب، ولكن حمل الشيخ في الاستبصار خبر أمير المؤمنين عليه السلام على ما روي في الكافي باسناده عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره (2) حيث قال:
فلا ينافي الخبر الأول، الأخير. أي خبر أمير المؤمنين لأن قوله: (يكون مما يلي صدرها) المعنى فيه: إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه، وأيده بخبر جابر، فيفهم منه: أن المستحب عنده الوقوف عند الرأس والقريب منه، والصدر والقريب من الوسط، والمشهور ما ذكره المصنف، وذكر رواية موسى بن بكر في التهذيب أيضا، وأول الرأس بالصدر والصدر بالوسط، للمجاورة بقرينة خبر جابر كما هو المشهور، والتخيير غير بعيد. وادعى في المنتهى على استحباب الكيفية، الاجماع.
قوله: (ويجعل الرجل مما يليه - الخ) ويحتمل كون المراد بالصبي من يجب عليه الصلاة، فلا إشكال في النية، ولكن قد يناقش في التأخير، ويرتفع بالنص.
وإن أريد من يستحب عليه، يجئ الاشكال في النية، وفي إجزاء أمر واحد في زمان واحد عن شخص واحد عن واجب وندب.
ولا يقاس بأسباب الطهارة الواجبة والمندوبة، ولا بحصول تحية المسجد بأداء الفريضة، ولا بالغسل الواجب والندب عند التداخل، لأن المطلوب هنا أمر كلي كما حققنا. فيما سبق بخلاف الصلاة على الطفل، فإن المطلوب هو المستحبة بخصوصها، إلا أن يقال هنا أيضا بمثلها، فتأمل.
وأيضا لا معنى للتبعية كما في مندوبات الصلاة والوضوء، مثل المضمضة والاستنشاق وغيرهما، لأنه لا معنى لاشتراط النية ثم الحصول بتبعية النقيض،
فلا ينافي الخبر الأول، الأخير. أي خبر أمير المؤمنين لأن قوله: (يكون مما يلي صدرها) المعنى فيه: إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه، وأيده بخبر جابر، فيفهم منه: أن المستحب عنده الوقوف عند الرأس والقريب منه، والصدر والقريب من الوسط، والمشهور ما ذكره المصنف، وذكر رواية موسى بن بكر في التهذيب أيضا، وأول الرأس بالصدر والصدر بالوسط، للمجاورة بقرينة خبر جابر كما هو المشهور، والتخيير غير بعيد. وادعى في المنتهى على استحباب الكيفية، الاجماع.
قوله: (ويجعل الرجل مما يليه - الخ) ويحتمل كون المراد بالصبي من يجب عليه الصلاة، فلا إشكال في النية، ولكن قد يناقش في التأخير، ويرتفع بالنص.
وإن أريد من يستحب عليه، يجئ الاشكال في النية، وفي إجزاء أمر واحد في زمان واحد عن شخص واحد عن واجب وندب.
ولا يقاس بأسباب الطهارة الواجبة والمندوبة، ولا بحصول تحية المسجد بأداء الفريضة، ولا بالغسل الواجب والندب عند التداخل، لأن المطلوب هنا أمر كلي كما حققنا. فيما سبق بخلاف الصلاة على الطفل، فإن المطلوب هو المستحبة بخصوصها، إلا أن يقال هنا أيضا بمثلها، فتأمل.
وأيضا لا معنى للتبعية كما في مندوبات الصلاة والوضوء، مثل المضمضة والاستنشاق وغيرهما، لأنه لا معنى لاشتراط النية ثم الحصول بتبعية النقيض،