____________________
السجود عليها، أم لا؟ فكتب: يجوز (1) وصحيحة صفوان الجمال قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام، في المحمل يسجد على القرطاس، وأكثر ذلك يومئ ايماء (2) فكأن الايماء: لأنه كان معذورا، أو كانت نافلة، فتأمل والظاهر أن الاجتناب أحوط، سيما عن المعمول من غير نبات الأرض، بل عن المشتبه أيضا: ولا يبعد وجوب الاجتناب عنهما، للأخبار المتقدمة الدالة على اشتراط كون المسجد الأرض أو ما تنبته، وعدم ثبوت التصريح في الخبر الصريح بالكاغذ، و إن كان من غير نبات الأرض، فيحمل على غيرهما، ويكون سبب ترك التفصيل ما صدر عنهم عليهم السلام من تلك الأخبار المتقدمة، فتأمل: فإنه لا بد من تخصيصها، أو تخصيص الكاغذ، ولعل التخصيص في الأولى، أولى: وفي الثاني أحوط.
ودليل الجواز عند الحر والضرورة على اليد ولعل (مراده - خ) ظهرهما، ليقع موضع السجود على الأرض - وهو خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء (3) على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك: فقلت: ليس على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه وذيله؟ قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (4) ويدل أخبار كثيرة على جواز السجود على مثل كمه من أذى الحر والبرد (5) وعلى جوازها على الثوب من القطن أو الكتان إذا كان ثلجا (6) وعلى الجواز على الثوب مطلقا للتقية كما مر (7).
ودليل الجواز عند الحر والضرورة على اليد ولعل (مراده - خ) ظهرهما، ليقع موضع السجود على الأرض - وهو خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء (3) على وجهي كيف أصنع؟ قال: تسجد على بعض ثوبك: فقلت: ليس على ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه وذيله؟ قال: اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد (4) ويدل أخبار كثيرة على جواز السجود على مثل كمه من أذى الحر والبرد (5) وعلى جوازها على الثوب من القطن أو الكتان إذا كان ثلجا (6) وعلى الجواز على الثوب مطلقا للتقية كما مر (7).