____________________
ما قاله في المنتهى، في قوله: ولو لم يحسن إلى آخره كما مر. وثانيهما، ما قال فيه: إنه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الاختصار على الحمد في النافلة وكذا في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة، فهو أدل على عدم الخلاف فيه: فعدم السقوط بما أولنا به كلامه أيضا غير ظاهر، فتأمل: وبالجملة الأصل عدم الوجوب، فالمدعى يحتاج إلى دليل. ووجوب العوض، لا يثبت بمجرد أنه يمكن العوض، وأنه مثله وأنه يجب القراءة والقيام بقدرها، فإذا تعذر يجب القيام مع البدل.
نعم لما نقلوا العوض - بالتسبيح إذا لم يحسن شيئا من القرآن، في حديث الأعرابي (1) على ما في الشرح، مع عدم الخلاف فيه على الظاهر - يجب القول به، والاختصار على ما يفهم من ظاهره وهو المرة الواحدة بالتسبيحات الأربع، لا التكرار بحيث يساوي السورة والحمد، بل لا يستحب أيضا كما نقله عن المعتبر، لعدم الدليل، واحتمال الضرر مع قصد الوجوب أو الاستحباب للوظيفة، على أنا ما نعرف اشتمال رواية الأعرابي على التسبيحات الأربع، نعم الظاهر ذلك من الشرح (2) على ما نقل من الذكرى من اختياره ما مر.
وظاهر المتن ليس فيه (الحمد) (3)، فيكفي التسبيح والتهليل والتكبير:
إلا أن يكون هو مرادا أيضا، فحذف، وكونه بدلا من الفاتحة في الجملة، مؤيد لكون المختار الأربع، كما قاله الشهيد والشارح: ولكن صحيحة عبد الله بن سنان
نعم لما نقلوا العوض - بالتسبيح إذا لم يحسن شيئا من القرآن، في حديث الأعرابي (1) على ما في الشرح، مع عدم الخلاف فيه على الظاهر - يجب القول به، والاختصار على ما يفهم من ظاهره وهو المرة الواحدة بالتسبيحات الأربع، لا التكرار بحيث يساوي السورة والحمد، بل لا يستحب أيضا كما نقله عن المعتبر، لعدم الدليل، واحتمال الضرر مع قصد الوجوب أو الاستحباب للوظيفة، على أنا ما نعرف اشتمال رواية الأعرابي على التسبيحات الأربع، نعم الظاهر ذلك من الشرح (2) على ما نقل من الذكرى من اختياره ما مر.
وظاهر المتن ليس فيه (الحمد) (3)، فيكفي التسبيح والتهليل والتكبير:
إلا أن يكون هو مرادا أيضا، فحذف، وكونه بدلا من الفاتحة في الجملة، مؤيد لكون المختار الأربع، كما قاله الشهيد والشارح: ولكن صحيحة عبد الله بن سنان