____________________
في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير (1) ورواية إسماعيل بن إسحاق بن أبان الوراق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف (2).
والأصل والاحتياط أيضا.
ويرجح الأول بالكثرة، والصحة، والجمع. إذ لا منافاة بين الترك والاستحباب، بخلاف الثاني، فإن مرجع روايتي غياث واحد وهو البتري (3). وسند روايته إسماعيل أضعف (4) لضعف سلمة بن الخطاب مع موافقتها لمذهب العامة، فتحمل على التقية.
قوله: (ولا يصلى عليه - الخ) قال في المنتهى: ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، إلا أن يكون شهيدا، ولا نعلم فيه خلافا لأن النبي (ص) هكذا فعل، وفعله بيان للواجب فكان واجبا. ولو صلى عليه قبل ذلك، لم يعتد بها، لأنه فعل غير مشروع، فيبقى في العهدة. فدليل المسألة إجماع الأمة إن كان، والتأسي، وفعله بيانا.
ولا يفهم الاشتراط والبطلان بدونهما، إلا أن يكون إجماع كما هو الظاهر مما سبق، أو يقال: ما فهم المشروعية إلا على هذا الوجه، فبدونه يبقى في العهدة، فلا فرق بين الناسي والجاهل والعامد.
ويمكن الاستدلال على المشروعية والصحة، لولا الاجماع، بعموم الأمر بالصلاة على الميت، وعدم التقييد بشئ والأمر يفيد الاجزاء. والاجماع غير ظاهر في الكل.
وفي رواية عمار بن موسى - في صلاة قوم على العريان وليس معهم فضل ثوب
والأصل والاحتياط أيضا.
ويرجح الأول بالكثرة، والصحة، والجمع. إذ لا منافاة بين الترك والاستحباب، بخلاف الثاني، فإن مرجع روايتي غياث واحد وهو البتري (3). وسند روايته إسماعيل أضعف (4) لضعف سلمة بن الخطاب مع موافقتها لمذهب العامة، فتحمل على التقية.
قوله: (ولا يصلى عليه - الخ) قال في المنتهى: ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه، إلا أن يكون شهيدا، ولا نعلم فيه خلافا لأن النبي (ص) هكذا فعل، وفعله بيان للواجب فكان واجبا. ولو صلى عليه قبل ذلك، لم يعتد بها، لأنه فعل غير مشروع، فيبقى في العهدة. فدليل المسألة إجماع الأمة إن كان، والتأسي، وفعله بيانا.
ولا يفهم الاشتراط والبطلان بدونهما، إلا أن يكون إجماع كما هو الظاهر مما سبق، أو يقال: ما فهم المشروعية إلا على هذا الوجه، فبدونه يبقى في العهدة، فلا فرق بين الناسي والجاهل والعامد.
ويمكن الاستدلال على المشروعية والصحة، لولا الاجماع، بعموم الأمر بالصلاة على الميت، وعدم التقييد بشئ والأمر يفيد الاجزاء. والاجماع غير ظاهر في الكل.
وفي رواية عمار بن موسى - في صلاة قوم على العريان وليس معهم فضل ثوب