____________________
بكلام الآدميين، والتردد في البطلان لأجله، ولكون قرآنا، وإن كان حراما:
والأوامر المطلقة، واستثناء القرآن مطلقا، وعدم دلالة النهي على التحريم، والأصل - مؤيد للصحة وعدم البطلان.
وإن في هذه الأخبار - الدالة على كراهة القرآن، مع القول بها - دلالة على وجود الكراهة في العبادات بمعناها الحقيقي. إذ لا نزاع لأحد في أن الأولى ترك السورة الثانية بمعنى عدم حصول ثواب أصلا بفعله، بل إنما النزاع في الإثم وعدمه، وسيجيئ زيادة تحقيق ذلك.
قوله: ((ويجب الجهر الخ)) قال في المنتهى أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب، أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا، بلا خلاف بين العلماء:
والاخفات أن يسمع نفسه، أو بحيث يسمع لو كان سامعا، وهو وفاق: ويدل عليه ما رواه سماعة في الكافي، قال: سألته عن قول الله عز وجل ﴿ولا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها﴾ (1).
قال: المخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديدا (2) ولا دلالة في الآية على الجهر والاخفات على ما ادعيا: إذ نقل في مجمع البيان و غيره له معان، الأول: النهي عن إشاعة الصلاة عند من يؤذيك، ولا تخافت عند من يلتمسها، إلى قوله: ورابعها: لا تجهر جهرا تشتغل به من يصلي قربك، و لا تخافت حتى لا تسمع، نقله عن الجبائي، وقال: وقريب منه ما رواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الجهر بها رفع الصوت شديدا والمخافتة ما لم يسمع أذنك، واقرأ قراءة وسطا. (وابتغ بين ذلك سبيلا) أي بين الجهر و المخافتة الخ (3) قال: في الفقيه، وليكن ذلك ((أي رفع الصوت في القراءة
والأوامر المطلقة، واستثناء القرآن مطلقا، وعدم دلالة النهي على التحريم، والأصل - مؤيد للصحة وعدم البطلان.
وإن في هذه الأخبار - الدالة على كراهة القرآن، مع القول بها - دلالة على وجود الكراهة في العبادات بمعناها الحقيقي. إذ لا نزاع لأحد في أن الأولى ترك السورة الثانية بمعنى عدم حصول ثواب أصلا بفعله، بل إنما النزاع في الإثم وعدمه، وسيجيئ زيادة تحقيق ذلك.
قوله: ((ويجب الجهر الخ)) قال في المنتهى أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب، أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا، بلا خلاف بين العلماء:
والاخفات أن يسمع نفسه، أو بحيث يسمع لو كان سامعا، وهو وفاق: ويدل عليه ما رواه سماعة في الكافي، قال: سألته عن قول الله عز وجل ﴿ولا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها﴾ (1).
قال: المخافتة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديدا (2) ولا دلالة في الآية على الجهر والاخفات على ما ادعيا: إذ نقل في مجمع البيان و غيره له معان، الأول: النهي عن إشاعة الصلاة عند من يؤذيك، ولا تخافت عند من يلتمسها، إلى قوله: ورابعها: لا تجهر جهرا تشتغل به من يصلي قربك، و لا تخافت حتى لا تسمع، نقله عن الجبائي، وقال: وقريب منه ما رواه أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الجهر بها رفع الصوت شديدا والمخافتة ما لم يسمع أذنك، واقرأ قراءة وسطا. (وابتغ بين ذلك سبيلا) أي بين الجهر و المخافتة الخ (3) قال: في الفقيه، وليكن ذلك ((أي رفع الصوت في القراءة