____________________
وهو في محله في الجملة.
وعلى تقدير الوجوب، يجب أن يجئ البعيد مهما أمكنه السماع، ويقفون، ويجلس بعضهم بجنب البعض، والظاهر عدم وجوب ذلك، وعدم نقله إلى الآن، وهو مما يؤيد عدم الوجوب على الكل، فافهم، فإنه يدل على المطلق بمعونة.
وأما على تقدير التحريم والوجوب، فالظاهر عدمهما بعدهما وقبلهما، لما مر، مع عدم دلالة الصحيحة عليه، وإن كان قال: " حتى ينزل " فإن الظاهر أن المراد، ما دام يخطب، فإنه لو جلس بعد الخطبة طويلا، لا تحريم، ولا إصغاء، بل لا وجوب للطهارة أيضا على الظاهر، فبعدها لا تحريم أصلا، كما يفهم من المنتهى.
والظاهر أن المراد من الاصغاء هو الاستماع، فضم ترك الكلام إليه ليس بزائد، فإنهما مسئلتان. وإن قيل في اللغة بدخول الثاني فيه علي ما نقله الشارح (1). فإنه لا إصغاء حال السكوت وبين الخطبتين يقينا، مع قول الشارح بتحريم الكلام بينهما، فتأمل.
قوله: " والممنوع من سجود الأولى - الخ " دليله واضح. ولعل المراد بقبل الركوع، قبل فوت الركعة، أو قبل الخلاص، أو قبل رفع الرأس منه، ونحو ذلك.
ومثله في مثل هذا المتن غير بعيد، بعد ما مر من اللحوق في الركوع، وتصريح المصنف في غيره، وغيره، على ما قال: في الشرح. وقد نص المصنف وغيره هنا أيضا على اللحوق. أي لو لم يتمكن من السجود، وأدرك الإمام راكعا، فيقوم مطمئنا يسيرا بغير قراءة. فلا يرد اعتراضه على هذا المتن (2) أنه يفهم دخول هذا أيضا
وعلى تقدير الوجوب، يجب أن يجئ البعيد مهما أمكنه السماع، ويقفون، ويجلس بعضهم بجنب البعض، والظاهر عدم وجوب ذلك، وعدم نقله إلى الآن، وهو مما يؤيد عدم الوجوب على الكل، فافهم، فإنه يدل على المطلق بمعونة.
وأما على تقدير التحريم والوجوب، فالظاهر عدمهما بعدهما وقبلهما، لما مر، مع عدم دلالة الصحيحة عليه، وإن كان قال: " حتى ينزل " فإن الظاهر أن المراد، ما دام يخطب، فإنه لو جلس بعد الخطبة طويلا، لا تحريم، ولا إصغاء، بل لا وجوب للطهارة أيضا على الظاهر، فبعدها لا تحريم أصلا، كما يفهم من المنتهى.
والظاهر أن المراد من الاصغاء هو الاستماع، فضم ترك الكلام إليه ليس بزائد، فإنهما مسئلتان. وإن قيل في اللغة بدخول الثاني فيه علي ما نقله الشارح (1). فإنه لا إصغاء حال السكوت وبين الخطبتين يقينا، مع قول الشارح بتحريم الكلام بينهما، فتأمل.
قوله: " والممنوع من سجود الأولى - الخ " دليله واضح. ولعل المراد بقبل الركوع، قبل فوت الركعة، أو قبل الخلاص، أو قبل رفع الرأس منه، ونحو ذلك.
ومثله في مثل هذا المتن غير بعيد، بعد ما مر من اللحوق في الركوع، وتصريح المصنف في غيره، وغيره، على ما قال: في الشرح. وقد نص المصنف وغيره هنا أيضا على اللحوق. أي لو لم يتمكن من السجود، وأدرك الإمام راكعا، فيقوم مطمئنا يسيرا بغير قراءة. فلا يرد اعتراضه على هذا المتن (2) أنه يفهم دخول هذا أيضا