____________________
الأولى للولي تقديمه حتى على نفسه، وإلى الثاني أشار في المنتهى، قال: إمام الأصل أحق بالصلاة على الميت أن قدمه الولي، ويجب عليه تقديمه، لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والإمام يثبت له ما ثبت للنبي (ص) من الولاية الخ، و ظاهر الرواية هو الأول. وإذا حضر عليه السلام فهو أعرف بماله.
قوله: (والهاشمي أولى من غيره - الخ) ظاهر العبارة أولويته من كل أحد غير الإمام، بمعنى أنه يتقدم على تقدير كونه وليا ويترك له الباقي.
أو يختاره الولي على غيره مطلقا وإن كان غيره أفقه وأسن وأقرأ وأقدم هجرة، وأصبح وغير ذلك من المرجحات.
ويحتمل التقديم على تقدير التساوي في باقي المرجحات، وقال في الشرح: قال في الذكرى لم أقف على مستنده، ويحتمل كونه اكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولقوله (ص) قدموا قريشا ولا تقدموها (1) وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مثبت في رواياتنا، وبأنه أعم من المدعى. ولا يضر، لأنه في المندوبات، ولأنه يفيد المطلوب ولا يضر دلالته على غيره أيضا فيخصص بغيره.
قوله: (ولو أمت المرأة النساء - الخ) دليله رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن (2).
وأما في العاري: فقال الشارح: الدليل عدم ظهور العورة، ويفهم من العبارة أنهم لا يجلسون، كاليومية كأنه بناء على عدم دليل عليه، وعلى أن الستر غير شرط في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف، وقد أشرت إليه فيما سبق.
قوله: (وغيرهم - الخ) الجمع. باعتبار كثرة الموارد أو باعتبار تغليب
قوله: (والهاشمي أولى من غيره - الخ) ظاهر العبارة أولويته من كل أحد غير الإمام، بمعنى أنه يتقدم على تقدير كونه وليا ويترك له الباقي.
أو يختاره الولي على غيره مطلقا وإن كان غيره أفقه وأسن وأقرأ وأقدم هجرة، وأصبح وغير ذلك من المرجحات.
ويحتمل التقديم على تقدير التساوي في باقي المرجحات، وقال في الشرح: قال في الذكرى لم أقف على مستنده، ويحتمل كونه اكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولقوله (ص) قدموا قريشا ولا تقدموها (1) وطعن فيه في الذكرى بأنه غير مثبت في رواياتنا، وبأنه أعم من المدعى. ولا يضر، لأنه في المندوبات، ولأنه يفيد المطلوب ولا يضر دلالته على غيره أيضا فيخصص بغيره.
قوله: (ولو أمت المرأة النساء - الخ) دليله رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: المرأة تؤم النساء؟ قال لا، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن (2).
وأما في العاري: فقال الشارح: الدليل عدم ظهور العورة، ويفهم من العبارة أنهم لا يجلسون، كاليومية كأنه بناء على عدم دليل عليه، وعلى أن الستر غير شرط في صلاة الجنازة كما صرح به المصنف، وقد أشرت إليه فيما سبق.
قوله: (وغيرهم - الخ) الجمع. باعتبار كثرة الموارد أو باعتبار تغليب