ويجب أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء. وايقاعها عند أول جزء من التكبير، واستمرارها حكما إلى الفراغ فلو نوى الخروج أو الرياء ببعضها، أو غير الصلاة بطلت الثالث تكبيرة الاحرام:
____________________
الصادق عليه السلام: كان أبي إذا صلي جالسا يتربع (1) وفي قوله عليه السلام (إذا قوي قام - 2 -) دلالة على وجوب القيام، والبناء بعد الجلوس، فتأمل.
قوله: ((الثاني النية)) ما عرفت منها إلا قصد فعل المقصود لله تعالى:
أي لامتثال أمره وطلبا لرضاه، للاجماع المنقول في المنتهى وغيره، ولا ثمرة في البحث: في أنها ركن أو شرط: بعد أن تحقق اجماعهم على ما نقل في المنتهى:
إن تركها عمدا وسهوا مبطل، وتكرارها مع التكبير كذلك: ومعلوم أن فعلها لا لله مبطل، وكذا ابعاضها، فإن لم يكن فعل ذلك خارجا عن الصلاة مبطلا، وأمكن التلافي، فتلافي صحت، وإلا بطلت وأمانية الخروج بمجردها:
فالظاهر عدم البطلان بها، إلا أن يفعل شيئا على ذلك الوجه، فيكون مثل ما مر، فتأمل.
وادعى أيضا في المنتهى الاجماع على مقارنتها أول التكبير، ولو كان الاجماع متحققا فذلك، وإلا فلا دليل يصلح، نعم لا بد أن لا يكون غافلا عن الفعل غير قاصد لله، ولو أريد بها هذا المقدار، فليس ببعيد وجوبها.
قوله: ((الثالث تكبيرة الاحرام)) وكان وجوبها باجماع المسلمين:
وركنيتها: بمعنى البطلان بتركها عمدا أو سهوا: قول العلماء إلا نادر من العامة على ما نقله في المنتهى، فكأنه اجماعي عندنا: ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة، مثل صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد (3) وصحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام (كأنه
قوله: ((الثاني النية)) ما عرفت منها إلا قصد فعل المقصود لله تعالى:
أي لامتثال أمره وطلبا لرضاه، للاجماع المنقول في المنتهى وغيره، ولا ثمرة في البحث: في أنها ركن أو شرط: بعد أن تحقق اجماعهم على ما نقل في المنتهى:
إن تركها عمدا وسهوا مبطل، وتكرارها مع التكبير كذلك: ومعلوم أن فعلها لا لله مبطل، وكذا ابعاضها، فإن لم يكن فعل ذلك خارجا عن الصلاة مبطلا، وأمكن التلافي، فتلافي صحت، وإلا بطلت وأمانية الخروج بمجردها:
فالظاهر عدم البطلان بها، إلا أن يفعل شيئا على ذلك الوجه، فيكون مثل ما مر، فتأمل.
وادعى أيضا في المنتهى الاجماع على مقارنتها أول التكبير، ولو كان الاجماع متحققا فذلك، وإلا فلا دليل يصلح، نعم لا بد أن لا يكون غافلا عن الفعل غير قاصد لله، ولو أريد بها هذا المقدار، فليس ببعيد وجوبها.
قوله: ((الثالث تكبيرة الاحرام)) وكان وجوبها باجماع المسلمين:
وركنيتها: بمعنى البطلان بتركها عمدا أو سهوا: قول العلماء إلا نادر من العامة على ما نقله في المنتهى، فكأنه اجماعي عندنا: ويدل عليه أيضا أخبار كثيرة صحيحة، مثل صحيحة زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد (3) وصحيحة محمد عن أحدهما عليهما السلام (كأنه