مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
والإعادة لو لم ينجل، وقراءة الطوال، ومساواة الركوع والسجود للقراءة والتكبير عند الرفع إلا في الخامس والعاشر، فيقول: سمع الله لمن حمده، والقنوت خمسا ويتخير لو اتفق مع الحاضرة، ما لم يتضيق الحاضرة
____________________
تطول في صلاتك، فإن ذلك أفضل (1).
وقد روى فيه أيضا مسندا عنهم عليه السلام أنه انكسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه آله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشى على بعض الناس (2) فكأنه محمول على عدم علمه به، أو مع طلبهم، واتفق ذلك اتفاقا.
وأما دليل استحباب إعادتها. فهو صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد (3).
وقيل بوجوبها لهذه، وهي تحمل على الاستحباب والأفضلية من الدعاء أيضا مع استحبابه أيضا، مخيرا، لما مر في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة (4)، وللاحتياط.
وقد استدل على أن آخر الوقت هو نهاية الانجلاء بصحيحة معاوية، لأنه لو لم يكن وقتا لم يستحب الإعادة وقد يمنع ذلك، لأنه قد يراد قبل وجود انجلاء ما. و هو غير بعيد عن الخبر سيما بقرينة ما مر. أنه إذا ابتدأ بالانجلاء فقد انجلى (5).
ودليل استحباب المساواة قد مر.
وأما استحباب التكبير عند رفع الرأس عن الركوع والسجود، فهو كتكبير رفع الرأس في الصلوات، وما رأيت فيه شيئا بخصوصه.
وأما دليل استحباب قول سمع الله لمن حمده في الخامسة والعاشرة فقد مضى، و كذا القنوت خمسا.
قوله: (ويتخير لو اتفق - الخ) الوجه في بادئ النظر في الجمع هو التخيير في

(1) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 2 (2) الوسائل باب (9) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 ولفظ الحديث (وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام).
(3) الوسائل باب (8) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 1 (4) الوسائل باب (7) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 6 (5) الوسائل باب (4) من أبواب صلاة الكسوف والآيات حديث 3 ولفظ الحديث هكذا (إذا انجلى منه شئ فقد انجلى).
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست