____________________
عليهما السلام، قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم (1) ولصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة على الميت؟ فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق، فأربع ولا سلام فيها (2) ويحمل غيرها على التقية، مثل (فلما سلم الإمام) فيما تقدم، وفي مضمرة سماعة (فإذا فرغت سلمت عن يمينك) (3) مع عدم صحة السند والمعارضة بالأصح، والأكثر، والفتوى، والعمل.
وفي رواية (4) إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا، وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا. فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله و مجده في التكبيرة الأولى، ودعى في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة. وأما الذي كبر عليه أربعا، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، ولم يدع له، لأنه كان منافقا (5) وهي صريحة في عدم وجوب الدعاء عليه، بل لا يجب الصلاة أيضا، لأنه كافر كما فهم فتأمل.
قوله: (ويستحب الطهارة) الذي يدل على عدم الاشتراط والوجوب، الاجماع المنقول في الشرح، والمفهوم من المنتهى. قال المصنف فيه: يستحب أن يصلي بطهارة، وليست شرطا، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
وموثقة يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة
وفي رواية (4) إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله على جنازة فكبر عليه خمسا، وصلى على أخرى فكبر عليه أربعا. فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله و مجده في التكبيرة الأولى، ودعى في الثانية للنبي صلى الله عليه وآله، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة. وأما الذي كبر عليه أربعا، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، ولم يدع له، لأنه كان منافقا (5) وهي صريحة في عدم وجوب الدعاء عليه، بل لا يجب الصلاة أيضا، لأنه كافر كما فهم فتأمل.
قوله: (ويستحب الطهارة) الذي يدل على عدم الاشتراط والوجوب، الاجماع المنقول في الشرح، والمفهوم من المنتهى. قال المصنف فيه: يستحب أن يصلي بطهارة، وليست شرطا، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
وموثقة يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة