____________________
الخبر، ولأن القبلة أشرف، وشرط في الجملة: ويحمل غيرها على الرخصة والتجويز:
ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول، وتخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب، فنعم: وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلى (1) ويفهم منه أنه متى تيسر مع الشرايط التامة فهو أفضل.
وأما الفرايض على الراحلة وماشيا حال الاضطرار: فيؤتى بها على ما أمكن: وأما اختيارا ماشيا، وعلى الراحلة حال السير، والوقوف بحيث لا يؤمن من التحرك، فالظاهر عدم الجواز عليها، بل حين عدم التحرك أيضا بل كاد أن لا يكون فيه خلاف.
وأما المعقولة بحيث يؤمن من تحركها ويستوفي الأفعال، والأرجوحة كذلك، فقال المصنف في المنتهى (3): بعدم جواز الفريضة عليهما اختيارا: و استدل الشارح على عدم الجواز على الراحلة مطلقا، معقولة وغيرها، بصحيحة عبد الرحمان عن الصادق عليه السلام: لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة (4).
قال: ووجه عمومها الاستثناء المذكور: قال: من الأخبار الشاملة لما ذكر وللمعقولة قال: فالقول بالفرق ضعيف.
وهذه الصحيحة رأيتها في الأصول في آخر باب صلاة المضطر من الزيادات، وتتمتها (ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة ايماء).
ويدل عليه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة، أو كنت مستعجلا بالكوفة؟ فقال: إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول، وتخوفت فوت ذلك أن تركته وأنت راكب، فنعم: وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلى (1) ويفهم منه أنه متى تيسر مع الشرايط التامة فهو أفضل.
وأما الفرايض على الراحلة وماشيا حال الاضطرار: فيؤتى بها على ما أمكن: وأما اختيارا ماشيا، وعلى الراحلة حال السير، والوقوف بحيث لا يؤمن من التحرك، فالظاهر عدم الجواز عليها، بل حين عدم التحرك أيضا بل كاد أن لا يكون فيه خلاف.
وأما المعقولة بحيث يؤمن من تحركها ويستوفي الأفعال، والأرجوحة كذلك، فقال المصنف في المنتهى (3): بعدم جواز الفريضة عليهما اختيارا: و استدل الشارح على عدم الجواز على الراحلة مطلقا، معقولة وغيرها، بصحيحة عبد الرحمان عن الصادق عليه السلام: لا يصلى على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل به القبلة (4).
قال: ووجه عمومها الاستثناء المذكور: قال: من الأخبار الشاملة لما ذكر وللمعقولة قال: فالقول بالفرق ضعيف.
وهذه الصحيحة رأيتها في الأصول في آخر باب صلاة المضطر من الزيادات، وتتمتها (ويجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة ايماء).