____________________
ولا يضر الاشتباه، وهو صحيح لو لم تجب الجمعة مع إمكانها على من تركها وصليت عنده جمعة وهو غير ظاهر. ولهذا أوجبوا الجمعة على الفرقة اللاحقة مع الامكان، إلا أن يريدوا إدراك الجمعة السابقة قبل إتمامها.
والأدلة الدالة على وجوب الجمعة، تدل عليه، حيث دلت على وجوبها على من كان على رأس الفرسخين والذهاب إليه إن لم تصل عنده وبالجملة ينبغي كون الحكم وجوبهما على الفريقين على التقديرين (1) مع الامكان بالاتيان بالجمعة صحيحة، وإلا الظهر: ويمكن حمل اكتفائهم في الثاني بالظهر لبعد امكان ادراك جمعة أخرى لضيق الوقت، وإن كان قولهم بفعل الظهر لمن ترك الجمعة بعد فعلها مطلقا يدل على سقوط الجمعة عن داخل فرسخ، وهو محتمل.
والحاصل أن الأقسام أربعة: معلوم السبق الآن فيجب على الثانية الظهر مع فوتها، وإلا الجمعة. ومعلوم المقارنة، فتجب الجمعة عليهما مع الامكان، وإلا الظهر. و معلوم السبق في الجملة مع الاشتباه بالفعل، قال في المنتهي: قال الشيخ تجب الجمعة عليهما، ورده، وقال: بل يجب الظهر لحصول جمعة في المصر صحيحة، والاشتباه عندنا لا تبطلها في نفس الأمر، ولا يبعد الجمعة أيضا مع الامكان لما مر وعدم معلومية شئ أصلا. وقال: المصنف: فالوجه وجوب الجمعة ورد القول بوجوب الظهر. ولا يبعد وجوبهما كما نقل عنه.
قوله: (والمعتق بعضه - الخ) لعل دليله وجود المانع الذي هو الملكية والعبودية وعدم حصول الشرط الذي هو الحرية.
قوله: (ويحرم السفر - الخ) ادعى المصنف فيه الاجماع، بقوله في المنتهى: إذا زالت الشمس حرم السفر على من يجب عليه الجمعة، وهو قول علمائنا أجمع، وكأنه الدليل.
ولا ينبغي الاستدلال بأنه موجب لسقوط الجمعة الواجبة. لأنه موجب لعدم
والأدلة الدالة على وجوب الجمعة، تدل عليه، حيث دلت على وجوبها على من كان على رأس الفرسخين والذهاب إليه إن لم تصل عنده وبالجملة ينبغي كون الحكم وجوبهما على الفريقين على التقديرين (1) مع الامكان بالاتيان بالجمعة صحيحة، وإلا الظهر: ويمكن حمل اكتفائهم في الثاني بالظهر لبعد امكان ادراك جمعة أخرى لضيق الوقت، وإن كان قولهم بفعل الظهر لمن ترك الجمعة بعد فعلها مطلقا يدل على سقوط الجمعة عن داخل فرسخ، وهو محتمل.
والحاصل أن الأقسام أربعة: معلوم السبق الآن فيجب على الثانية الظهر مع فوتها، وإلا الجمعة. ومعلوم المقارنة، فتجب الجمعة عليهما مع الامكان، وإلا الظهر. و معلوم السبق في الجملة مع الاشتباه بالفعل، قال في المنتهي: قال الشيخ تجب الجمعة عليهما، ورده، وقال: بل يجب الظهر لحصول جمعة في المصر صحيحة، والاشتباه عندنا لا تبطلها في نفس الأمر، ولا يبعد الجمعة أيضا مع الامكان لما مر وعدم معلومية شئ أصلا. وقال: المصنف: فالوجه وجوب الجمعة ورد القول بوجوب الظهر. ولا يبعد وجوبهما كما نقل عنه.
قوله: (والمعتق بعضه - الخ) لعل دليله وجود المانع الذي هو الملكية والعبودية وعدم حصول الشرط الذي هو الحرية.
قوله: (ويحرم السفر - الخ) ادعى المصنف فيه الاجماع، بقوله في المنتهى: إذا زالت الشمس حرم السفر على من يجب عليه الجمعة، وهو قول علمائنا أجمع، وكأنه الدليل.
ولا ينبغي الاستدلال بأنه موجب لسقوط الجمعة الواجبة. لأنه موجب لعدم