____________________
بحيث يشعر بأنه فعل كثير تبطل به الصلاة الفريضة (1)، فتأمل فيه وفي الفرق:
وجوز ذلك في النافلة، وبه جمع بين الأخبار: بالامرار والمنع: والاحتياط واضح.
ويدل على استحباب القضاء بعد الركوع: صحيحة محمد بن مسلم وزرارة قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه (2) وبها استدل على عدم استحباب القضاء بعده، وينبغي حملها على الجواز كما هو ظاهر (فلا شئ عليه): وعلى عدم كثرة الفضيلة مثل بعد الركوع، لما يجئ: ويحمل عليه ما ورد في رواية معمر عن الباقر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده (3) ونقل عن المحقق جوازه بعده اختيارا أيضا، لهذه الرواية، والأول أولى، لعدم صحة هذا مع قلة القائل، و احتمال التأويل.
ويدل على القضاء بعد الصلاة، موثق أبي بصير: قال: سمعت (سمعته - خ) يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس (4).
ويدل عليه، ولو في الطريق؟ صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه و آله أو يدعها (5) فمنع المصنف في النهاية - من القضاء إلا بعد الركوع في الثانية لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة، - بعيد.
وأما ما يدل على نفي القضاء - في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه)
وجوز ذلك في النافلة، وبه جمع بين الأخبار: بالامرار والمنع: والاحتياط واضح.
ويدل على استحباب القضاء بعد الركوع: صحيحة محمد بن مسلم وزرارة قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال: يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه (2) وبها استدل على عدم استحباب القضاء بعده، وينبغي حملها على الجواز كما هو ظاهر (فلا شئ عليه): وعلى عدم كثرة الفضيلة مثل بعد الركوع، لما يجئ: ويحمل عليه ما ورد في رواية معمر عن الباقر عليه السلام قال: القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده (3) ونقل عن المحقق جوازه بعده اختيارا أيضا، لهذه الرواية، والأول أولى، لعدم صحة هذا مع قلة القائل، و احتمال التأويل.
ويدل على القضاء بعد الصلاة، موثق أبي بصير: قال: سمعت (سمعته - خ) يذكر عند أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف وهو جالس (4).
ويدل عليه، ولو في الطريق؟ صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله، ثم قال: إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه و آله أو يدعها (5) فمنع المصنف في النهاية - من القضاء إلا بعد الركوع في الثانية لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة، - بعيد.
وأما ما يدل على نفي القضاء - في صحيحة معاوية بن عمار (في الفقيه)