____________________
لورود المنع بقوله عليه السلام أحسنت وادفعه وامنعه أشد المنع: في رواية أبي على قال: صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك: فقال الصادق عليه السلام: أحسن ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع: فقلت فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام (1) وفي رواية أبي بصير: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ قال: أي، أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان دخل ولم يتفرق الصف، صلى بأذانهم و إقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام (2) وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس، فقال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم (3) فكأنها محمولة على عدم التفرق، وهو غير متحقق مع جلوس البعض معقبا كما دلت عليه الرواية الأولى.
وهذه تدل على الاهتمام بالجماعة، والأولى تدل على عدم العلم بالمسألة، فتأمل فيه، وهي يدل على سقوطهما عن المفرد والجامع.
والظاهر عدم اشتراط المسجد، لعدم القيد في كلام الإمام عليه السلام:
وظاهر الجواب يدل على العلة، وهي وجود الجماعة.
فيكون السقوط مطلقا عند العامل بها: مع عدم الصحة: لمقارنتها بالفتوى والشهرة: فتخصيص المصنف بالجماعة الثانية، غير واضح: إلا أن تخصيص الأخبار بها، لما مر من الرواية الدالة على إعادتهما، للجمع بينهما.
أما من لم يعمل بها فلا يقول بالسقوط: ويؤيده ما روي عن أبي عبد الله
وهذه تدل على الاهتمام بالجماعة، والأولى تدل على عدم العلم بالمسألة، فتأمل فيه، وهي يدل على سقوطهما عن المفرد والجامع.
والظاهر عدم اشتراط المسجد، لعدم القيد في كلام الإمام عليه السلام:
وظاهر الجواب يدل على العلة، وهي وجود الجماعة.
فيكون السقوط مطلقا عند العامل بها: مع عدم الصحة: لمقارنتها بالفتوى والشهرة: فتخصيص المصنف بالجماعة الثانية، غير واضح: إلا أن تخصيص الأخبار بها، لما مر من الرواية الدالة على إعادتهما، للجمع بينهما.
أما من لم يعمل بها فلا يقول بالسقوط: ويؤيده ما روي عن أبي عبد الله